عنوان
العقود المبنیة علی الاستحسان فی الفقه الإسلامی مع التطبیق علی نماذج معاصرة لها (فایل منبع موجود نیست)
استادراهنما
محمود عبد الرحمن عبد
محل نشر
مصر
تاریخ نشر
2017م.
مقطع تحصیلی
دکتری
مشخصات ظاهری
402 ص.
زبان
عربی
توضیح
فلقد نظمت شریعة الإسلام معاملات الناس کما نظمت عباداتهم، ولقد عرفنا أن أحکام الشریعة تُستنبط من القرآن والسنة کمصادر أصلیة اتفق علیها علماء المسلمین، ویلحق بهما الإجماع عند جمهور العلماء ، وهناک مصادر تبعیة اختلف بشأنها علماء الأمة ما بین مؤید ومعارض، والتی منها القیاس، والاستحسان، والاستصحاب، وقول الصحابی وغیرها، وأن الاستحسان مصدر مهم من المصادر الخصبة التی یحتاجها المسلمون فی کل عصر لبیان حکم ما یستجد من أمور حیاتیه وشرعیة ،حین تتعارض مع القیاس والقاعدة العامة، وقد اختلف العلماء فیه اختلافًا غریبًا فرفضه الشافعی رفضًا باتًا ، وأیّده الأحناف تأییدًا واسعًا ووافقهم المالکیة والحنابلة علی الأصح، وإننی من خلال هذا البحث حاولت جاهدًا بیان معنى الاستحسان الذی رفضه الشافعی وهو المبنی على الهوى والتشهی، وأن هذا النوع یرفضه القائلون بالاستحسان أیضًا. إذن فالخلاف لفظی لا مشاحة فیه، ثُمَّ بینت بعد ذلک أهم العقود التی تحتاج الأمة إلی التعامل بها لتنشیط اقتصادیاتها بعیدًا عن التعامل الربوی، والتی أساس جوازها الاستحسان لأنها عقود تتعارض مع القیاس والقاعدة العامة، ولا یجیزها إلا الاستحسان الذی قال به مناصروه والذی هو فی أظهر معانیه کما قال أبو الحسن الکرخی [العدول عن الحکم فی المسألة بمثل ما حکم به فی نظائرها لوجه هو أقوى]، وأساس هذه القوة هو حاجة الناس ، ورفع الحرج عنهم ، والتیسیر علیهم وتلک هی مقاصد الشریعة فی الجملة ، وهذه العقود هی :السلم ،والاستصناع ،والبیع الآجل، وبالتقسیط، والمزارعة، والمساقاة ، وعقود التورید والمقاولة ، وعقود الإجارة المنتهیة بالتملیک ، وعقود المضاربة أواستثمار المال ، وعقود المشارکة المنتهیة بالتملیک ، وشرکة الوجوه ، وغیرها. ولذا قمت بتقسیم البحث إلی تقدیم، وأربعة أبواب وخاتمة وفیها النتائج والتوصیات. والتقدیم بینت فیه سبب البحث والهدف منه والدراسات السابقة علیه ومنهج البحث، والباب الأول کان فی مقدمات تمهیدیة تأصیلیة وفیه ثلاثة فصول: الفصل الأول: فی التعریف بأصول الأحکام وتعریف العقود. الفصل الثانی: فی أصول الأحکام الأصلیة. والفصل الثالث: فی أصول الأحکام التبعیة. وأما الباب الثانی: فهو فی الاستحسان- وینقسم إلی ثلاثة فصول: الأول: فی تعریفه لغة وشرعًا وفیه ثلاثة مباحث. الثانی: فی مواقف المذاهب المختلفة من الاستحسان وفیه أربعة مباحث. الثالث: فی أنواع الاستحسان وفیه أربعة مباحث. وأما الباب الثالث: فهو فی العقود المبنیة على الاستحسان وفیه أما الباب الرابع: فهو فی الحقوق والعقود العصریة التی لها علاقة بالاستحسان ، وفیه ثلاثة فصول: الأول: فی حق الارتفاق وفیه مبحثان. الثانی: فی أنواع الارتفاق وفیه مبحثان. الثالث: فی عقود معاصرة مبنیة على الاستحسان ، وفیه خمسة مباحث: ثُمَّ بعد ذلک الخاتمة وتشتمل على النتائج والتوصیات.