عنوان
مهر المثل وکیفیة تقدیره
نویسنده
اصطلاحنامه
ناشر
مجلة التربية (جامعة الأزهر)، سال ۲۰۱۵، شماره ۱۶۲، ص.: ۷۷۵-۸۰۶.
تاریخ نشر
۲۰۱۵م.
توضیح
سیکون البحث دراسة مقارنة بین المذاهب الأربعة فی الأعم الغالب. وعند تحریر المذاهب سأعتمد بإذن الله على کتب کل مذهب المعتمدة عنده. وسأقوم بإذن الله بتخریج الأحادیث، وإذا ورد حدیث فی غیر الصحیحین سأبین أقوال العلماء فیه. کما سأقوم بترجمة للأعلام الذین سیرد ذکرهم فی هذا البحث.
کان من حکمة الله تعالى ورحمته بخلقه، أن فرض المهر للمرأة تکریمًا وإعزازًا ولم یسمه أو یقدره، حتى یترک الأمر للتراضی بین الناس، فهو سبحانه أعلم بظروف العباد من أنفسهم، لذلک ترک لهم التقدیر والتفاهم فیما بینهم على مقداره. وطریقة دفعه أیضًا، لکنه حدد أنه حق للمرأة وهو هدیة لها مفروض على الزوج إعطاءه لزوجته قبل الدخول بها حتى یحفظ ماء وجهها ویهیئها لحیاة جدیدة قادمة علیها. لکن العباد إذا ترکوا وأنفسهم اختلفوا وتنازعوا، وأراد کل منهم أن یذهب بحق الآخر، وخاصة أمور الزواج حیث یتجمع رجل وامرأة فی الغالب یکونان غریبان عن بعضهما، وحتى الأقارب عند الزواج یکتشف کل منهما فی الآخر أشیاء لم یعرفها من قبل، وقد یقبل أحد الطرفین هذا من الطرف الآخر وقد لا یقبله، فالطباع متنافرة والخلق متباین والاتجاهات والآراء لیست متحدة ، فلکل ظروفه الحیاتیة، التی کونته وجعلت منه شخصیته التی یتعامل بها مع الناس، وهنا نجد أن الزوجین قد یتفقان على أشیاء کثیرة، وقد یختلفان فی أشیاء کثیرة أیضًا، وقد یکون الخلاف بینهما بسیطًا ، وهنا نجد أن کلاًّ منهما یحاول أن یتقرب إلى الآخر، فیتنازل عن أشیاء لیکون موافقًا للآخر. وقد یحدث الشجار والنفار بین الزوجین، وهنا یقفز إلى الخاطر فکرة الانفصال والابتعاد عن الزوجة التی تسبب المشاکل أو غیر ذلک. ومن هنا کان وجوب وجود هذا الرابط الذی یوقف خاطر الانفصال ویجعل الأمور تعالج بشکل یرضاه الطرفان، ولا یقفز ذلک الخاطر إلى الوجود إلا فی حالة استحالة الحیاة الزوجیة. وهنا فقط یمکن أن یحدث الانفصال.
وقد یدخل الرجل بامرأته قبل أن یفرض لها فریضة أو مهرًا، وقد یفرضه ولا یدفعه، وقد لا یسمیه فی العقد أصلاً، وهنا إذا حدث التفریق بینهما فلابد لکل منهما أن یأخذ حقه وحق المرأة مهرها، فإن لم یسم لها مهرًا وجب لها مهر المثل الذی یقدر بمهر امرأة من قریباتها اللاتی یشبهنها فی المواصفات التی تتمیز بها، وذلک حتى لا تهضم المرأة حقها، وتکون قد وطئت بلا ثمن أو عوض أو هدیة استحلال على حسب ما یسمیه الفقهاء. ولذلک حث العلماء على أهمیة تسمیة المهر فی العقد حفظًا للحقوق وبراءة للذمم، ووفاء للزوجة نظیر الاستمتاع بها، وحفظًا لکرامتها وتخفیفًا لها عما لحق بها من الذل والهوان-فی حالة وطء الشبهة أو تسمیة مهر فاسد-ولذلک نجد القرآن الکریم والسنة النبویة وإجماع الأمة یوجبون المهر للمرأة ولا یسقطونه، وقبل الدخول بها أفضل وإن قل أو کثر فلا اعتبار لذلک، والمعتبر فی هذا هو ما تراضى علیه الطرفان وهو أدعى للقبول وأوفر للطمأنینة. ولذلک فإن الأفضل فی حق النساء بالنسبة لأولیائهم أن یحرصوا فی عقود الزواج على تسمیة المهر تسمیة صحیحة غیر فاسدة ولا محرمة، حتى لا یقع التنازع على شیء یکون أملک فی بدایة الأمر وأضمن والله أعلم.