مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، سال ۱۹۸۷، شماره ۳، ص.: ۱۷۰۷-۱۷۱۰.
تاریخ نشر
۱۹۸۷م.
توضیح
قال صلى الله علیه وسلم: ((لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبیعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبیعوا منها غائبًا بناجز)) . ویقصد بکلمة (تشفوا) هذا تزیدوا.
وقد ورد هذا الحدیث للنهی عن ربا الفضل الذی یقصد به بیع أحد الجنسین بمثله بدون تأخیر فی القبض.
وقد وقع النهی عن ذلک لما عساه أن یوجد من التحایل والتلبیس على بعض ضعاف العقول. فیقدم لهم القطعة المنقوشة نقشًا بدیعًا من الذهب تساوی زنتها مرتین، وبالتالی یقع الغبن.