عنوان
هل الفائدة حرام بجمیع أشکالها؟
نویسنده
ناشر
مجله جامعة الملك عبدالعزيز الاقتصاد الإسلامي، سال 2004، شماره 1، ص.: 87-92.
تاریخ نشر
2004 م.
توضیح
إن لجوء فقهاء المصارف الإسلامیة (الهیئات الشرعیة، ومجمع جدة، ومجمع مکة) إلى تسمیة الفائدة فی البیوع المؤجلة ربحًا، أو هامش ربح، وکذلک لجوء فقهاء البنوک التقلیدیة (محمد سید طنطاوی، وفتوى مجمع بحوث الأزهر بمصر فی رمضان 1423هـ) إلى تسمیة الفائدة فی القروض أو الودائع ربحًا، إنما یؤدی إلى ربح غیر محدود، لأن الربح لا حد له فی الإسلام وفی الرأسمالیة أیضًا . أما تسمیة الفائدة باسمها فهذا یؤدی إلى فائدة محدودة، ومحددة من قبل البنوک المرکزیة، حتى فی الدول الرأسمالیة اللیبرالیة .فالفوائد خاضعة للتسعیر لسببین: الأول یتعلق بالسیاسة النقدیة والائتمانیة , والثانی یتعلق بالقوانین الوضعیة السائدة فی العالم, والتی تمیز بین الفائدة والربا. وعلى هذا فإن الفائدة محدودة وخاضعة لتسعیرة البنک المرکزی, والربح غیر محدود، وفک العملیة عن الفائدة، وربطها بالربح، یطیر به فرحًا الممولون الجشعون، ویکون ضحایاه المدینون الضعفاء . ویبحث بعض الفقهاء فی البنوک الإسلامیة عن مؤشر آخر غیر الفائدة، ولکنهم سیضیعون الوقت، وستزداد الضحایا، وسیجهدون أنفسهم بلا طائل، ولن یعثروا على مؤشر آخر