عنوان
استخدام بطاقة الائتمان Credit Card فی المصارف الإسلامیة (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجلة العلوم القانونیة، سال 2016، شماره 10، ص.: 84-96.
تاریخ نشر
2016م.
توضیح
سلطت الدراسة الضوء على استخدام بطاقة الائتمان CREDIT CARD فی المصارف الإسلامیة. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئیسیة وهی، المطلب الأول: تعریف بطاقة الائتمان وتضمن، معنی بطاقة الائتمان CREDIT CARD، صور بطاقة الائتمان، أطراف بطاقة الائتمان، التزامات أطراف بطاقة الائتمان. المطلب الثانی: أنواع بطاقة الائتمان: وتنقسم بطاقات الائتمان باعتبارات مختلفة إلى عدة اقسام إلى بطاقات غیر قرضیة وبطاقات قرضیة. المطلب الثالث: التکییف القانونی لبطاقة الائتمان. المطلب الرابع: التکییف الشرعی لبطاقة الائتمان. المطلب الخامس: أحکام بطاقة الائتمان: فقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامی الدولی فی دورته الثانیة عشرة/ جدة رقم 108/2/12 لسنة 2000م، المتعلق ببطاقات الائتمان على الاحکام التالیة:" لا یجوز إصدار بطاقات الائتمان غیر المغطاة ولا التعامل بها إذا کانت مشروطة بزیادة فائدة ربویة، حتى ولو کان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجانی". المطلب السادس: استخدام بطاقة الائتمان فی المصارف الإسلامیة: فقد أذن القانون المصرفی اللیبی رقم 1 لسنة 2005م، فی المادة 65/2 بالتعامل بالبطاقة الائتمانیة ولکن المصرف المرکزی لم یفعل هذه المعاملة إلى الأن، ولم یصدر بشأنها لائحة تنفیذیة بالرغم من أهمیتها وبسماح القانون به. وختاماً ففی ظل المنافسة العالمیة وحاجة العملاء إلى بطاقات توفر میزة تقسیط المدیونیة إضافة إلى کون هذا النوع هو الأکثر ربحاً؛ فقد سعت المصارف الإسلامیة إلى استحداث صیغ وبدائل لبطاقات الائتمان ذات الائتمان المدار (القرض المتجدد) تتیح لحاملها تقسیط مدیونیة البطاقة، وتمکن المصرف فی الوقت نفسه من الاسترباح من تقسیط الدین بصورة ملائمة مع احکام الشریعة الإسلامیة.
واژههای کلیدی: الفقة الإسلامى، القوانین والتشریعات، المصارف الإسلامیة، البطاقة الائتمانیة، لیبیا