عنوان
التخریج الفقهی للعلاقة بین مصدر بطاقة الائتمان وحاملها
نویسنده
اصطلاحنامه
احکام شرعی (Islamic Ordrers) | بهره (Interest) | خدمات (Services) | ربا (Usury (Economics)) | فقه اسلامی | کارت های اعتباری -- قوانین و مقررات (Credit cards -- Law and legislation) | کارت های اعتباری (Credit Cards) | کارت های اعتباری (فقه) (Credit cards (Islamic law)) | معاملات (فقه) (Transactions (Islamic law))
ناشر
مجلة الحقوق، سال 2006، شماره 2، ص.: 205-256.
تاریخ نشر
2006م.
توضیح
بطاقة الائتمان وسیلة مستحدثة لدفع الدیون المترتبة على المعاوضات المالیة وسدادها، وأداة لقبض النقود من مکائن الصرف الآلی. ویتحصل العمیل على هذه البطاقة عن طریق مصدرها، وفق ضوابط وشروط تختلف من جهة لأخرى. ویلتزم المصدر للعمیل سداد جمیع دیونه الناشئة عن هذه البطاقة فی حدود الخط الائتمانی. ویمکن حصر أنواع هذه البطاقات -على الرغم من کثرتها وتنوع أهدافها -فی ثلاثة أنواع: النوع الأول: بطاقة الخصم الفوری. النوع الثانی: بطاقة الاعتماد (الخصم الشهری). النوع الثالث: بطاقة الائتمان (التسدید بالأقساط). وتتمیز بطاقات الائتمان بأنها بطاقات قرضیة، وأی بطاقة لا تقوم بتقدیم القروض لحاملها لا تعد بطاقة ائتمان، وإن سمیت ببطاقة مال، أو بطاقة بنک. وتنشأ عن آلیة التعامل بها علاقة بین المصدر لها وحاملها، وعلاقة بین حاملها والتاجر، وعلاقة بین مصدرها والتاجر. وتعد العلاقة ما بین المصدر لها وحاملها أهم هذه العلاقات وأولاها؛ ولذا کثر الحدیث عنها من خلال ما سطره الفقهاء المعاصرون فی عدة مجامع ومحافل علمیة، حتى خرجوا منها بعدة تخریجات تربو على ستة أقوال، أولاها بالصواب هو تخریجها على الکفالة. ویستقطع المصدر بعض الرسوم (رسم الإصدار، التجدید، الاشتراک...) من حاملها، لقاء الخدمات التی یقوم بها البنک، کما یستقطع المصدر نسبة محددة على الفواتیر الناشئة عن المعاوضات المالیة بین التاجر وحامل البطاقة لقاء الخدمات المقدمة للتاجر کالدعایة، وجلب العملاء. ویلزم حامل البطاقة تسدید دیونه کافة للمصدر، وإلا فإنه یعتبر ناقضا للاتفاقیة التی أبرمها مع المصدر، ویتحمل مسؤولیة ما یترتب على ذلک.
واژههای کلیدی: عملاء البنوک، بطاقات الائتمان، الخدمات المصرفیة، القروض، الخدمات الإلکترونیة، المعاملات المالیة، خدمات العملاء، الفقه الإسلامی، الاحکام الشرعیة، الربا