عنوان
العرف (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجلة مجمع الفقه الإسلامی، بیتا، شماره ۵
تاریخ نشر
[بیتا].
توضیح
أشرنا فی المقدمة إلى مصادر الشریعة الأساسیة المجمع علیها وما ألحق بها على خلاف فیه، وإلى مجموعة أخرى من المصادر اعتبرها جمهور العلماء مصادر متفرعة عن المصادر الأصلیة کالاستحسان عن أبی حنیفة والمصالح المرسلة وسد الذرائع وعمل أهل المدینة عند مالک والاستصحاب عند الشافعی والإباحة الأصلیة عند أحمد بن حنبل، ومن بین هذه المصادر العرف، فقد اعتمده الفقهاء بشروط اختلفوا فیها توسعة وتضییقًا، واعتمده رجال القانون حتى اعتدت الدول واعتبرته أصلًا ومرجعًا وأطلق بعضهم اعتباره وقدمه على النصوص اعتبارًا لسابقیته على الأدیان، وهنا بینا الفرق بین العرف ... ونظر الشرع والعرف فی نظر القانون فهو فی نظر الشرع یکون العرف فی کل العلاقات الاجتماعیة الأسریة والمعاملات المالیة قولیة أو فعلیة، وهو فی نظر القانون علاقة قانونیة قائمة بین الأشخاص والدول ودائرة معاملاتهم فلا دخل للعرف قانونًا فی المجاملات کالهدایا وتبادل الزیارات، وقد تأثر بعض رجال القانون بالفقه الإسلامی بحمل حقیقته على ما حرره الفقهاء.