شاع فی أقوال الفقهاء، من مختلف المذاهب الإسلامیة، أن العادة محکمة وأن استعمال الناس حجة یجب العمل بها، وأن الحقیقة تترک بدلالة العادة والعرف، وأن العرف فی الشرع له اعتبار، وأن التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، وأن المعروف عرفًا کالمشروط شرطًا، حتى صارت هذه العبارات وما یماثلها أساسًا لقواعد فقهیة استقرت فی الفقه الإسلامی وفی تشریعات العدید من الدول الإسلامیة، وتأکد بمقتضاها ما للعرف من دور متمیز فی إنشاء الأحکام وتعدیلها وتفسیرها.