عنوان
اثر العرف والاستحسان فی احکام العبادات والمعاملات: دراسه اصولیه تحلیلیه
نویسنده
استادراهنما
ابراهیم عبدالجبار مساعد عوض السید | محمد الحسن صالح الأمين أحمد
تاریخ نشر
۲۰۱۸م.
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
۹۱ ص.
زبان
عربی
توضیح
تستمد الشریعة الإسلامیة أحکامها من خلال الأدلة المتفق علیها والمختلف فیها والأدلة المختلف فیها من المؤثرات المباشرة فی مسیرة التشریع، وتجد أثرها فی کثیر من الأحکام الواضحة الجلیلة مما یؤکد التفاعل والتکافل بین التشریع وتوجهات المجتمع الإسلامی. هدفت الدراسة إلى الوقوف على أثر العرف والاستحسان فی العبادات والمعاملات، اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائی والوصفی والتحلیلی. توصلت الدراسة إلى أن فهم نصوص الشریعة یتم من خلال تأمل عوائد العرب الجاریة فی عهد نزول الوحی؛ لأن الشریعة نزلت بلسان عربی مبین، العرف هو طبع ثانی للناس یرضون به بسهولة ویحقق مصالحهم ومنافعهم، فالشریعة جاءت لتحقیق المصالح، لا یجوز اعتبار العرف المخالف للنص الشرعی ولو تعارف الناس به، کل جزئیة تکون الأخذ بها وفق الأصل العام أو القواعد المقررة أو القیاس أمرا متعذرا أو ممکنا لکنه یلحق بالمکلف مشقة وعسرا، فإن الشریعة أباحت نظائرها رفعا للحرج واستحسانا مثل جواز نظر الطبیب إلى ما عدا الوجه والکفین من المرأة الأجنبیة، اختلاف الفقهاء فی حجیة الاستحسان اختلاف لفظی؛ لأنهم متفقون على استعمال لفظه وحقیقته فی الأحکام العملیة فی مسائل کثیرة، أکثر أثر للعرف والاستحسان فی العبادات والمعاملات کان من باب التیسیر على الناس، وتحقیقا لمصلحتهم، ورفعا للحرج، فتح المقتدی على الإمام فی الصلاة أثر من آثار الاستحسان بالنص فی العبادات، التعامل بعقد الاستصناع صار عادة وعرفا وهو من آثار العرف فی المعاملات. أوصت الدراسة الباحثین بضرورة معرفة عادات العرب فی أقوالها وأفعالها، دعوة الفقیه والمفتی إلى فهم أعراف الناس وعاداتهم فی فتواه وفی استنباط الأحکام، التحذیر عن بیع الإنسان ما لا یملک إلا ما أباحت الشریعة مثل السلم والاستصناع وغیرهما، على الفقیه ألا یستنبط الأحکام بالاستحسان من غیر نظر فی دلالة الشرع؛ لأن الاستحسان من غیر نظر فی أدلة الشرع حکم بالهوی