عنوان
جرائم التعدی على حرمة الحیاة الخاصة عبر تقنیات الاتصالات والمعلومات: دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجله القانونية والقضائية، سال 2017، شماره 2، ص.: 251-321.
تاریخ نشر
2017 م.
توضیح
هدفت الدراسة إلى التعرف على جرائم التعدی على حرمة الحیاة الخاصة عبر تقنیات الاتصالات والمعلومات. فقد عنی الدستور الدائم لدولة قطر الصادر عام 2004 بالنص على الحق فی حرمة الحیاة الخاصة صراحة وذلک ما نصت علیه المادة 37 ویتوافق الدستور القطری فی ذلک مع المعاهدات والاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان وتطبیقاً للدستور جرمت المادة 333 من قانون العقوبات التعدی على حرمة الحیاة الخاصة للأفراد إلا أنه نظراً للتطور المطرد فی تقنیات الاتصالات والمعلومات وانتشارها فی السنوات الألفیة الجدیدة أصبحت حرمة الحیاة الخاصة على المحک أکثر من ذی قبل. وناقشت الدراسة القول فی فض رسالة أو برقیة خاصة بالغیر فقد نص کل من الدستور القطری والمصری على حرمة المراسلات إلا أنها لیست مطلقة فقد تقتضی المصلحة العامة التدخل مع حرمة الحیاة الخاصة وقد أجاز المُشرع القطری ذلک فی حالتین إن کان هناک رضاء من صاحب الشأن أو إذا کانت فی حالات مُصرح بیها قانونیاً، کما ناقشت فکرة التصنت إلى المحادثات الخاصة سواء بالتسجیل والنقل المباشر أو استراق السمع إلى المکالمات الهاتفیة وذلک فی القانون القطری والمصری. ثم تطرقت الدراسة إلى التقاط الصور الفوتوغرافیة والتصویر بالفیدیو وذلک فی الأماکن الخاصة والعامة والحوادث کتصویر المصابین أو المتوفین فقد استحدث المُشرع القطری فی نص المادة 333 بعد التعدیل تجریم التقاط أو نقل الصور للمصابین أو المتوفین فی الحوادث عن طریق جهاز أیا کان نوعه فی غیر الأحوال المصرح بها قانوناً، وکذلک تطرق إلى العقوبات المقررة لجرائم التعدی على حرمة الحیاة الخاصة فانتهج المُشرع المصری مذهب مماثل للمُشرع القطری فیما یخص الحبس حیث جعل الحد الأدنى للحبس ثلاثة أشهر وهی مدة قلیلة إلا أنه قد یعوض ذلک عدم تحدید الحد الأقصى مما یجعله ثلاث سنوات وفی ذلک إعطاء سلطة تقدیریة للقاضی فی تقدیر مدة الحبس المستحقة. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
واژههای کلیدی: الجرائم الإلکترونیة، الدساتیر المصریة، الاتفاقیات الدولیة، حقوق الإنسان