عنوان
الحکم الشرعی لغرس العضو المستأصل فی حد أو قصاص (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجله کلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسکندریة، سال 2017، شماره 33، ص.: 1026-1087.
تاریخ نشر
2017 م.
توضیح
هدف البحث إلى التعرف على الحکم الشرعی لغرس العضو المستأصل فی حد أو قصاص. فقد من علینا الله تعالی بدین عظیم وشریعة رحبة تتسع لکل زمان ولکل مکان هذه الشریعة بمقاصدها ومبادئها وقواعدها وأحکامها فیها الحل لکل مشکلة والعلاج لکل داء، فالشریعة الإسلامیة خرجت من جزیرة العرب ودخلت بلاد الحضارات المختلفة وحکمت بلاداً شتى وما ضاقت بأی واقعة من الوقائع لأن الشریعة خصبة ونتیجة التقدم العلمی والتقدم التکنولوجی والتقدم البیولوجی فیتجمع أهل الفقه وأهل الطب ویناقشون فی ندوات علمیة المستجدات والنوازل المعاصرة لعدة أیام موضوعاً من هذه الموضوعات کموضوع زراعة الأعضاء. واستعرض البحث مفهوم الحد والقصاص والغرس وتاریخ غرس الأعضاء والحکمة من تشریع الإسلام الحدود والقصاص فشرع الله العقوبات من القصاص والحدود لزجر الناس وردعهم عن اقتراف الجریمة وصیانة المجتمع عن الفساد والانحراف والتطهر من آثار الذنب والمعصیة أو الفاحشة. وناقش البحث فکرة رد المجنی علیه عضوه إلى محله عن طریق الزراعة یتبین لنا اتفاق السادة الحنفیة والمالکیة والشافعیة وجماعة من الحنابلة أن زرع المجنی علیه عضوه لا یسقط القصاص أو الأرش من الجانی لان القصاص جزاء لاعتدائه وقد صدر منه بإبانة عضو المجنی علیه فاستحق القصاص فی العمد والأرش فی الخطأ فلا یسقط حق المجنی علیه بإعادته عضوه إلى محله. ثم تطرق البحث إلى حکم إعادة ما قطع فی قصاص أو حد إلى موضعه فلا یجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفیذا للحد لأن فی بقاء أثر الحد تحقیقا کاملاً للعقوبة المقررة شرعاً ومنعاً للتهاون فی استیفائها وتفادیا لمصادمة حکم الشرع فی الظاهر، کما تطرق إلى طهارة الأعضاء المستأصلة ونجاستها فی حالة إعادتها فقد أجمع الفقهاء أن الرجل إذا أعاد العضو المبان إلى محله یحکم بطهارته ولا تفسد الصلاة بوجوده ولا یؤمر بقلعه. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
واژههای کلیدی: الشریعة الاسلامیة، الفقة الاسلامى، الحدود الاسلامیة، غرس الاعضاء، الأحکام الشرعیة