عنوان
أحکام اللجوء و الهجرة
نویسنده
ناشر
مجلة فقه اهل البیت، سال ۱۴۲۱، شماره ۱۷، ص.: ۷۹-۱۰۲.
تاریخ نشر
۱۴۲۱ق.
توضیح
وهذا الکلام إنما یصح فیما إذا علمنا أن مناط الحکم هو عدم تمکن الشخص نفسه من أداء الوظائف الدینیة ، فاذا تمکن من ذلک فلا تکون حرمة حینئذ ، إلا أننا نحتمل التوسعة فی المناط بمعنی أن أحد الامور التی یهدف إلیها الشارع من تشریع هذا الحکم هو منع تأثیر الأجواء غیر الایمانیة علی سلوکیة الفرد المسلم والتزاماته ، ومن الواضح أن هذا لا یتحقق بمجرد تمکن المسلم من أداء وظائفه الدینیة ، مضافا إلی أن التمکن من ذلک بالنسبة إلی أولاده وأحفاده لیس مضمونا وإن کان هو نفسه متمکنا حسب الفرض ، إلا أنه لا یضمن استمرار ذلک بعد وفاته مثلا ، ولعل الشارع یرید ضمان ذلک بالنسبة إلی هؤلاء أیضا عندما أوجب علی المسلم الهجرة إلی دار الإسلام . نعم لو کان مفاد الآیة قضیة خارجیة بمعنی أنها تتحدث عن جماعة ماتوا أو قتلوا وهم فی دار الکفر ، وأن الملائکة عاملتهم بهذا الشکل عند قبض أرواحهم لکانت الآیة مختصة بالقسم الأول ، إلا أن حمل الآیة علی ذلک بلا موجب نظیر قوله تعالی « الذین تتوفاهم الملائکة ظالمی أنفسهم فألقوا السلم ما کنا نعمل من سوء بلی إن الله علیم بما کنتم تعملون » ( (53) ) وقوله تعالی « لا یحزنهم الفزع الأکبر وتتلقاهم الملائکة هذا یومکم الذی کنتم توعدون » ( (54) ) وقوله تعالی « ولو تری إذ یتوفی الذین کفروا الملائکة یضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحریق » ( (55) ) ، ومفادها أن من یکون کذلک یستحق هذه المعاملة فیکون أشبه بالوعد بالعقاب علی حالة معینة.