عنوان
الإنتفاع بالمال المغسول و أحکامه
نویسنده
اصطلاحنامه
احکام | بهره برداری (Utilization) | پول شویی (Money Laundering) | سود (Profit)
ناشر
مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة و القانونیة، سال ۲۰۱۰، شماره ۲، ص.: ۶۹۹-۷۴۲.
تاریخ نشر
۲۰۱۰م.
توضیح
بدِئ البحث بمقدمة موجزة عن أهمیة المال فی الشریعة الإسلامیة، وأن المال من الضرورات الخمس
التی حافظت علیه، وحرمت الاعتداء علیه، وبینت طرائق کسبه واستثماره، کما حرمت اکتساب المال
الحرام بکل أشکاله وصوره، وحیازته، والتصرف فیه. وقد تناول الباحث الدراسة فی ثلاثة مطالب؛
الأول: مفهوم الانتفاع بالمال المغسول، وأن عملیات "غسل الأموال" ترتبط إلى حد کبیر بنشاطات غیر
مشروعة، ولاسیما أنها تتضمن جرائم الاتجار غیر المشروع بالمخدرات، والفساد السیاسی والإداری
والمالی، والاتجار بالأعضاء البشریة وبالرقیق الأبیض (النساء والأطفال)، والدعارة، والجریمة
المنظمة، ونحو ذلک، والثانی: مصادر الأموال المغسولة، وموقف الشریعة منها، والثالث: بینت مدى
الانتفاع بالمال المغسول فی مجالات البر والطاعة أو الإنفاق على النفس أو من یعول. وخُتِم البحث
بخاتمة فیها النتائج والتوصیات، وکان من أهمها: أن الأموال المغسولة أموال ناتجة من مصادر غیر مشروعة تم غسلها أو تبییضها فی المؤسسات المالیة والمصرفیة، وأن إضفاء المشروعیة علیها بهذه الکیفیة لا یحلُّها، وأن المال المغسول مال حرام؛ لا یجوز لمکتسبه الانتفاع بها بأی وجه کان، وأن الواجب على من حصل على هذا المال المغسول أن یتوب إلى الله من إثمه بالتخلص منه، وأن المال الحرام بعد التوبة من النشاط المولد له، وجهل مالکه وتعذر معرفتهم، یجوز أن یوجه فی أی
مجال خیری، وإن کان خلاف الأولى؛ کما ذهب إلیه الجمهور من فقهاء الشریعة الإسلامیة.