عنوان
المضاربة على العروض: دراسة فقهیة مقارنة
نویسنده
ناشر
مجله الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، سال 2009، شماره1، ص.: 77-99.
تاریخ نشر
2009 م.
توضیح
المضاربة على العروض عقد بین طرفین یقدم الطرف الأول مالا سوى النقود کمکیلٍ أو موزونٍ أو آلةٍ أو حیوانٍ أو عقارٍ أو غیرها ، والطرف الثانی یقدم جهده وخبرته فقط على أن یعمل فی هذا المال ، ویکون الربح بینهما نسبة شائعة (مئویة) بحسب ما یتفقان علیه ، فـإن خسـرت الشرکة فصاحب المال یتحمل خسارة المال ، ولا یخسر العامل غیر جهده إلا إن کانت الخسـارة بسبب تقصیره فیتحمل مسؤولیة تقصیریة حینئذ ، وقد اشترط جمهور الفقهاء ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة فی المعتمد أن یکون رأس مال شرکة المضاربة نقودا ؛ فلا یجوز عندهم أن یکون غیـر نقود (عروض) ؛ فترتب على ذلک أن أکثر من نصف التعاملات التجاریة المبنیة على المضاربة لا تصح عندهم لأن رأس مال المضاربة فیها عرض لا نقد ، بسبب ذلک تضـیع آلاف التعـاملات التجاریة والصناعیة التی تحتاجها الأمة والتی توفر فرص عمل هائلة فتقلل من البطالة ، وترفـع دخل الفرد فی الأمة فتساهم فی زیادة الدخل القومی ، وتنمیة المجالات الاقتصـادیة فـی الأمـة وتطویر العمل التجاری والصناعی. فقمت ببحث آراء الفقهاء فی هذه المسألة ووازنت بین أدلة المانعین والمجیزین وترجح لدی جواز کون رأس مال المضاربة من غیر النقود.
واژههای کلیدی: الفقه الإسلامى، المضاربة، المضاربة على العروض
آدرس اینترنتی
المضاربة على العروض – دراسة فقهية مقارنة