عنوان
حکم نقل الأعضاء من المیت إلى الحی دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجله الشريعة و الدراسات الإسلامية، سال 2012، شماره 88، ص.: 305-388.
تاریخ نشر
2012 م.
توضیح
بعد بحثی لموضوع نقل الأعضاء من المیت إلی الحی انتهیت إلی مایلی: 1- الإنسان فی نظر الإسلام له قیمة عظیمة, وله حرمة لا یجوز انتهاکها, مسلماً کان أو غیر مسلم, حیاً کان, أو میتاً. 2- جثة الإنسان بعد وفاته طاهرة, سواء أکانت الجثة لمسلم, أم لغیر مسلم, وهو قول جمهور الفقهاء, وهو الراجح. 3- الأصل عدم جواز التداوی بالمحرمات فی حال الاختیار, ویجوز التداوی بالمحرمات فی حال الاضطرار, عدا المسکر, إلا إذا لم یوجد غیره. 4- یجوز نقل الأعضاء, من المیت إلى الحی, اذا دعت إلى ذلک الضرورة, متى توافرت الضمانات الشرعیة والطبیة التی نص علیها الأطباء والفقهاء, وهذا ما ذهب إلیه جمهور المعاصرین. 5- یجوز نقل الأعضاء, من المیت إلى الحی, اذا أوصى بذلک المیت, أو أذن الورثة بعد وفاته, أو أذن ولی الأمر, فی الحالات التی تستلزم الحصول على إذنه. 6- یشترط لنقل الأعضاء من المیت إلى الحی, ألا یکون العضو المراد نقله من المیت إلى الحی, مما یؤدی إلى اختلاط الأنساب, مثل الأعضاء الخاصة بالوراثة, والجینات, والحیوانات المنویة, کالخصیتین أو المبیض. 7- لابد من التأکد – على وجه الیقین-, من وفاة الشخص الموصی بأعضائه, بحیث تتوقف جمیع أجهزة المیت, بما فی ذلک القلب, والمخ, وسائر أعضاء البدن. 8- لا بد لنقل عضو من المیت إلى الحی أن یکون هذا النقل بطریق التبرع, أی بغیر مقابل مادی, فإذا کان النقل بمقابل مادی فلا یجوز. 9- نقل الأعضاء من المیت إلى الحی رخصة من الشارع للمکلفین, إحیاء للنفوس البشریة من الهلاک, وهی تشمل المسلم وغیر المسلم. 10- نقل الأعضاء من المیت إلى الحی, رخصة لا یجوز اللجوء إلیها, إلا فی حال الاضطرار, أما فی حال الاختیار, فلا یجوز. 11- لا بد من توافر کافة الضمانات الطبیة, التی اشترطها الأطباء لضمان الحفاظ على جثة المیت, والمنقول إلیه, والأطباء, والمجتمع.
واژههای کلیدی: نقل الأعضاء البشریة، الأحکام الشرعیة، الموت الدماغی، زراعة الأعضاء البشریة، مهنة الطب