عنوان
حکم تزویج القاصرات
نویسنده
اصطلاحنامه
ناشر
مجمع الفقهی الاسلامی (مکه)، دوره ۲۱، [بیتا]، ص.: 1-25.
تاریخ نشر
[بی تا]
توضیح
القاصر: خلاف الرشید، والرشید - عندهم - من أتمَّ ثمانیة عشرة سنة (أو إحدى وعشرین سنة على خلاف بینهم) دون أن یعترضه عارض من عوارض الأهلیة، عند بلوغه هذه السن. ومن هنا نستطیع أن نستنتج أنَّ القاصر عندهم هو: الشخص الذی لم یکمل سن الثامنة عشرة (أو لم یکمل سن الحادیة والعشرین على خلاف بینهم) أو أکملها، واعتراه عارض من عوارض الأهلیة. ویمکن تعریف القاصر فی الفقه الإسلامی: بأنه من لم یبلغ البلوغ الشرعی، أو بلغه، لکن عارضًا من عوارض الأهلیة أصابه. وللعلماء فی حکم تزویج الأنثى قبل البلوغ، ثلاثة أقوال:
القول الأول: یجوز تزویج الصغیرة، بکراً کانت أم ثیباً.
القول الثانی: یجوز تزویج الصغیرة البکر، أما الثیب فلا تزوج حتى تبلغ وتستأذن.
القول الثالث: لا یجوز تزویج الصغیرة، بکراً کانت، أم ثیباً.
ولم یجد الباحث قولاً فی الفقه الإسلامی یمنع زواج البنت بعد البلوغ، أو قبل إکمال سن الثامنة عشرة.
وانتهى البحث إلى:
أنَّ لولی الأمر التدخل فی تحدید سن الزواج، إذا کان فی هذا التدخل تحقیق مصلحة تتعلق بإحدى الضروریات الخمس، وتزویج القاصرات من هذا. وأنَّ على الفقهاء الاستعانة بالمتخصصین من علماء الاجتماع لتتبع حالات الزواج فی الصغر، ودراستها، لمعرفة المصالح والأضرار التی تترتب على تزویج القاصرات، وبیان أرجح الأمرین، وأنَّ علیهم الاستعانة بأطباء متخصصین لمعرفة إیجابیات زواج القاصرات، وسلبیاته الصحیة، ثم بناء على هذه الدراستین یصدر الفقهاء الحکم الشرعی المناسب. وأنه - إذا لم یتم تحدید السن - فیجب أن یکون تزویج من لم تکمل سن الثامنة عشرة تحت إشراف القضاء، سواء أکان من حیث بنائها الجسمی، أو من حیث صلاحیة هذا الزوج لها؛ ووفق آلیات محددة نستشعر من خلالها أنَّ فی هذا الزواج مصلحةً لها، وبهذا نَحُدُّ من متاجرة بعض الآباء ببناتهنَّ، والاستعجال من بعض آخر.
آدرس اینترنتی
حكم تزويج القاصرات