عنوان
قاعدة الضرر يزال وشمولها للتعويض عن الضرر المعنوي
نویسنده
ناشر
مجله الشریعه والدراسات الاسلامیه، سال ۲۰۰۸، شماره ۷۵، ص.: ۲۲۳-۲۷۳.
تاریخ نشر
۲۰۰۸م.
توضیح
يرجع الاهتمام المتزايد بالآثار المترتبة على الضرر المعنوي إلى أن المطالبات بالتعويض عن الضرر المعنوي آخذة في التفاقم . وإذا كان الخلاف في الفقه القانوني قد حسم حول التعويض المادي عن الضرر المعنوي ، واستقرت التقنيات الحديثة على مبدأ التعويض فإن الخلاف ظل قائماً – إلى يومنا هذا – بين رجال الفقه الإسلامي المعاصرين حول مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي ، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الدراسة والبحث لتوضيح صور المسألة وتأصيل الآراء الفقهية فيها ، والموازنة بينها ، لبيان الراجح منها ، والوصول إلى رأي يطمئن إليه القلب . وتبن من خلال هذه الدراسة أن كلاً من الفريقين من الفقهاء المجيزين للتعويض عن الضرر المعنوي والمانعين منه قد استدلوا على ما ذهبوا إليه بالأدلة التي هي من باب العموميات والقواعد العامة . وتوصلت الدراسة إلى مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي ورأت أن هذا الرأي أحق بالاتباع ، لحديث عبد الله بن سلام حيث ورد فيه " أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لعمر : اذهب به ( أي زيد بن سعنة ) فاقضه حقه وزده عشرين صاغاً من غيره مكان ما رعته " ، وهو نص لم يقف عليه رجال الفقه الحديث – من المجيزين للتعويض عن الضرر المعنوي والمانعين منه - ، حيث لم يتعرضوا له في كتاباتهم في معرض التدليل لما ذهبوا إليه . وأوضحت الدراسة أن الضرر المعنوي لا يعوض عنه إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية : 1-أن يكون الضرر المعنوي محققاً . 2-أن يكون الضرر المعنوي فاحشاً . 3-أن لا يكون سبب الضرر المعنوي مشروعاً .