عنوان
غرامة التأخیر فی العقد الإداری دراسة مقارنة
استادراهنما
هانی الطهراوی
محل نشر
ریاض
تاریخ نشر
۱۴۳۱
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
۱۰۸ ص.
زبان
عربی
توضیح
من المستقر فی الفقه والاجتهاد ، إن إعفاء المتعاقد من التأخیر فی التنفیذ، أو موافقة الإدارة على إمهاله الوقت الکافی للتنفیذ یجب أن یکون بقرار صریح من الإدارة ، و الإهمال قد یکون صریحاً أو ضمنیاً ، فالإهمال الصریح قد یکون استجابة لطلب المتعاقد، بمنحه مهله إضافیة ، فیتم بذلک بموجب قرار صریح صادر من الإدارة، أو قد یکون ضمنیاً، إذا التزمت الإدارة الصمت إزاء تأخر المتعاقد. ویتضح أن القضاء الإداری فی کل من فرنسا ومصر والجزائر ، یسلم بأنه من حق الإدارة فرض جزاء الغرامة التأخیریة ، على المتعاقد معها بقرار صادر عنها دون أن یحتاج ذلک إلى إثبات الضرر الذی أصاب الإدارة وذلک بمجرد وقوع مخالفة من المتعاقد معها ، فإن الغرامة تقرر - ضد المتعاقد - لمواجهة تلک المخالفة .