عنوان
مدی مشروعیة إثبات النسب أو نفیه بالبصمة الوراثیة فی الفقه الإسلامی
نویسنده
ناشر
مجلة کلية الشريعة و القانون بطنطا(جامعه الازهر)، سال ۲۰۲۰، شماره ۱، شماره پیاپی ۳۵، ص.: ۱۰-۱۲۱.
تاریخ نشر
۲۰۲۰م.
توضیح
موجز عن البحث
یتناول البحث مسألة إثبات النسب ونفیه وعلاقته بالبصمة الجینیة الوراثیة، ومدى مشروعیة ذلک فی الفقه الإسلامی، وآراء العلماء المعاصرین فی هذه القضیة الحساسة التی ینبنی علیها الحفاظ على النسب، وإثبات الحقوق الناتجة عنه، وآثارذلک کله على الزوجین عند الاختلاف والتنازع فی نفی نسب ولد أو إثباته خاصة فی حال طلب الزوج اللعان ومدى أثر ذلک على الطفل المتنازع فیه. وهذا إلقاء للضوء على هذه الطریقة الحدیثة المعتمدة على العلوم الطبیة
التطبیقیة، وبیان مشروعیة إضافتها إلى الوسائل الشرعیة الأخرى التی اعتمدها الفقهاء و العلماء القدامى فی إثبات النسب ونفیه، کالفراش، والقیافة، والبینة، والإقرار، والقرعة، وبیان مدى مصداقیتها بین هذه الوسائل ومقدار الإصابة فیها والخطأ. علمی حسی یقبله الشرع فی إثبات وتبین الدراسة أن البصمة الوراثیة تعد دلیلا النسب بالإضافة إلى الأدلة الأخرى طالما وجد سبب النسب بالنکاح أو بالوطء بشبهة أو حالة کون الشخص مجهول النسب. والموصى به فی البحث ألا یلاعن القاضی بین الزوجین إلا بعد أن یجری تحالیل البصمة الوراثیة بشروطها وضوابطها، وإذا لاعن الزوج زوجته قبل إجراء اختبار البصمة الوراثیة ثم جاءت نتیجة البصمة الوراثیة بعد إجراء اللعان بنفی النسب، فإنه ینفى النسب فی هذه إقرارا للحق ودفع للأنساب الباطلة، ویکون اللعان حق للزوجة فی نفی الحد عنها لاحتمال أن یکون حملها بسبب وطء بشبهة. وأما إذا جاءت نتیجة البصمة الوراثیة بثبوت نسب الطفل إلى الزوج، بأن یتطابق الحامض النووی DNA للطفل مع الزوج فإنه لا ینفى نسب الطفل حتى ولو لاعن الزوج؛ بناء على تشوف الشارع إلى إثبات النسب، ومقاصد الشرع تعنى بحفظ النسب إذا وجد سببه رعایة لحق الصغیر؛ ولأن نتائج البصمة الوراثیة دقیقة تقترب من الیقین، وفیما رجحناه إقرار للحق واستقرار للأوضاع فی المجتمع.
الکلمات المفتاحیة : الشرعیة، إثبات النسب، إنکار النسب، البصمة الوراثیة، الفقه الإسلامی، النسب، الاحکام الشرعیه