عنوان
إثبات النسب بالطرق العلمیة فی الفقه و القانون
نویسنده
ناشر
مجلة الدراسات و البحوث القانونیة، سال ۲۰۱۸، شماره ۴، شماره پیاپی ۱۱، ص.: ۸-۱۹.
تاریخ نشر
۲۰۱۸م.
توضیح
لقد حرصت الشریعة الإسلامیة على حفظ الأنساب من الضیاع أو الافتراء، ووضعت أحکاما لثبوت النسب، وجعلته حقا للولد ولأبویه وسائر القرابات، حتى تنشأ الأسرة على أسس قویة یجمع بین أفرادها صلة الدم والقرابة التی تقوی عزمها وتشدّ أزرها لیکون لها دورها الفعال فی المجتمع، ولتثبت لها الحقوق وتلتزم بالواجبات الشرعیة المتبادلة بین أفرادها. و نظرا لأهمیة الموضوع و منها اختلاط الأنساب لم تعترف الشریعة الإسلامیة فی موضوع النسب سوى بما ینتج عن الزواج الصحیح و جعله طریقا أصلیا فی ثبوت النسب،کما أقر الفقهاء بأن النسب یثبت أیضا بالإقرار أو بالبینة، وتطبیقا لهذا نص قانون الأسرة فی المادة 40 على أنه:"یثبت النسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو بالبینة أو بنکاح الشبهة أو بکل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمادة 32 و33 و34 من هذا القانون. یجوز للقاضی اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب" وقد سایر المشرع الجزائری ما توصل إلیه العلم الحدیث من استعمال التقنیات الجدیدة المعاصرة؛ لإیجاد حلّ لمعضلة عسر الإنجاب لدى عدد معتبر من الأزواج، فقرر اعتماد التلقیح الاصطناعی کطریقة من طرق إثبات النسب کلما توفرت الشروط المنصوص علیها فی المادة 45 مکرر.
الکلمات المفتاحیة: النسب، البصمة، الفقه، الطرق العلمیه، القانون