عنوان
الأحکام الفقهیة المتعلقة بالمصاب بفیروس کورونا فی الصلاة والصیام والحج نموذجا
نویسنده
ناشر
مجلة کلیة الشریعة والقانون بتفهنا الأشراف، سال ۲۰۲۰، شماره ۲۲، ص.: ۳۱۹۵-۳۲۵۸.
تاریخ نشر
۲۰۲۰م.
توضیح
ملخص البحث:
یهدف البحث إلى التعریف بفیروس کورونا المستجد –19وأهم أعراضه وطرق الوقایة منه وبیان أهم المسائل الفقهیة المتعلقة بالمصاب بفیروس کورونا فی الصلاة والصیام والحج.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: منع المصاب بفیروس کورونا حضور المسجد والجمعة والجماعات، لأجل المحافظة على النفوس، ویرخص له الجمع بین الصلوات إذا کان یلحقه بتأدیتها فی وقتها حرج ومشقة، ولبسه الکمامة فی صلاته خوفاً من انتشار الفیروس أو انتقال العدوى للغیر لا یؤثر على صحة صلاته؛ لأن الکراهة تندفع بالحاجة.
المریض المصاب بفیروس کورونا یتوقف صیامه على ما یقرره الطبیب المعالج. واستعماله أجهزة التنفس الصناعی لا یؤثر على صحة صیامه بشرط أن لا یصاحب الأکسجین دواء سائل یدخل إلى الجوف، وأخذه لقاح (التطعیم) فی نهار رمضان لا یؤثر على صحة صیامه؛ لأنه للتداوی ولیس للتغذیة. ونقل الدم أو أحد مکوناته -بلازما الدم- له فی نهار رمضان یفسد صیامه؛ لأن الدم خلاصة الطعام والشراب وبه یتقوى المریض.
للمریض المصاب بفیروس کورونا استنابة من یحج عنه -خاصة أنه لا یوجد له علاج إلى الآن- وتبرأ ذمته من حج الفریضة بشرط دوام المرض إلى الموت، والمحرم بالحج إذا أصیب بفیروس کورونا یعتبر محصرًا وله التحلل من مکانه، رفعاً للحرج والمشقة عنه، وسدًا لذریعة انتقال الفیروس بین جموع المسلمین فی الحج.
الکلمات المفتاحیة: فیروس کورونا کوفید-19، الأحکام الفقهیة- المریض المصاب بفیروس کورونا، الصلاة، الصیام، الحج.