عنوان
استبدال الوقف الذی لم تتعطل منافعه بوقف خیر منه فی الفقه الإسلامی ونظام المرافعات السعودی
ناشر
مجلة جامعة الملک عبدالعزیز: الاقتصاد الإسلامی، سال 2011، شماره1، ص.: 3-30.
تاریخ نشر
2011م.
توضیح
یستطلع هذا البحث مسألة استبدال الوقف الذی لم تتعطل منافعه بوقف خیر منه إذا کانت المصلحة راجحة للوقف و أهله فی الاستبدال عند فقهاء الإسلام، و فی نظام المرافعات الشرعیة السعودی الصادر بالمرسوم الملکی رقم (م / 21) و تاریخ 20 / 5 / 1421 هـ و لوائحه التنفیذیة و فیما جرى علیه العمل فی محاکم مکة المکرمة. و قد بینت أقوال الفقهاء فی هذه المسألة، و ذکرت أدلة کل قول، و ناقشت الأدلة، و قد ترجح عندی بعد التأمل و النظر فی أدلة الطرفین و ما أورد علیها من مناقشات، القول القائل بجواز استبدال الوقف الذی لم تتعطل منافعه بوقف خیر منه إذا کانت المصلحة راجحة للوقف و أهله فی الاستبدال، بشرط استئذان قاضی البلد، و تحقق المصلحة و الغبطة للوقف و اهله بناء على قول أهل الخبرة؛ و ذلک؛ لأن هذا القول –و الله أعلم- اقرب إلى مقصود الشارع و مقصود الواقف، من حصول النفع للموقوف علیهم، و حصول الأجر للواقف. و قد اجاز نظام المرافعات الشرعیة السعودی (م / 32، م / 250 ؛ اللوائح التنفیذیة للنظام م / 32 / 5 ؛ م / 250 / 3) بیع و نقل الوقف الذی لم تتعطل منافعه بأربعة شروط و هی : 1- استئذان القاضی الشرعی فی البلد التی فیها الوقف 2- تحقق الغبطة و المصلحة للوقف و أهله من أهل الخبرة 3- أن یجعل ثمنه فی مثله فی الحال 4- موافقة محکمة التمییز. و مما جرى العمل به فی محاکم مکة المکرمة فی الفترة من 17 / 9 / 1371هـ حتى 26 / 4 / 1383هـ أنه إذا ثبت المسوغ للنقل و انتهت الرغبة فی ثمن الوقف بعد أن أعلن عنه ثلاث مرات، و ثبتت ملکیة بائع البدل، و أن قیمة البدل فیها حظ و غبطة أجریب معاملة البیع و الشراء.
واژههای کلیدی: السعودیة، مکة المکرمة، الوقف، المحاکم الشرعیة، القانون، الوقف( الفقه الإسلامی)، استبدال الوقف( الفقه الإسلامی)، المرافعة، التشریع، المرافعات الشرعیة