عنوان
جریمة اختلاس المال العام بین التشریع الإسلامی والقانونی الأردنی
نویسنده
ناشر
مجلة الدراسات الفقهیة والقضائیة، سال ۲۰۲۱، شماره ۲، ص.: ۹۷-۱۵۲.
تاریخ نشر
۲۰۲۱م.
توضیح
تناول البحث الاختلاس من عدة اعتبارات: اولا: أن له مفهومان، مفهوم عام وهوخطف المال الخاص والهروب به، وهو مفهوم المتقدمین من الفقهاء، ومفهوم معاصر عند الفقهاء المعاصرین وأصحاب القانون. ثانیا: تبین أن عقوبته تعزیریة فلا قطع فیها؛ لوجود شبهة دارئة للحد وهی نوع إهمال من صاحب المال فی حفظه، وإمکان معرفة المختلس واللحوق به. ثالثا: کما إن هناک مفهوما خاصا وهو الاعتداء على الأموال العامة التی هی ملک للدولة، وهی أظهر الصور وأقربها إلى الذهن الآن، عند إطلاق کلمة" اختلاس"، وصورتها اعتداء موظف بالدولة على أموال هو مستأمن على حفظها. رابعا: أن التکییف الفقهی لجریمة الاختلاس یجعلها تدور بین جریمتی السرقة وخیانة الأمانة. وأن أقرب الصور لها فی العصور المتقدمة هوالسرقة من بیت المال والغلول من الغنیمة. خامسا: اختلف الفقهاء فی العقوبة المترتبة علیها، بعد اتفاقهم على أنها الکبائر. ودارت أقوالهم حول ثلاثة آراء(الاول): أنها جریمة تعدی على مال له فیه شبهة ملک فلا تعد سرقة، ومن ثم لا یقطع للشبهة، وهوقول الجمهور. (الثانی): أنها جریمة سرقة فیها القطع، وهذا رأی المالکیة والظاهریة. أما (الثالث)، فکان للظاهریة وهو أنها جریمة سرقة بضابط معین وهوأن یکون للمختلس فی المال المفروز نصیب. سادسا: سعت الشریعة فی منع جریمة الاختلاس، بإیجاد وسائل للحفاظ على المال العام، کما تناولت الأسباب المفضیة للاختلاس، والآثار المترتبة علیه. ووضع التدابیر الوقائیة للحیلولة دون وقوع أوانتشار جریمة الاختلاس على المال العام.
واژه های کلیدی: الاختلاس، المال العام، السرقة، العقوبة، الاعتداء.