عنوان
جریمة أخذ الرهائن فى بعض التشریعات الجنائیة العربیة دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجلة العلوم القانونية، سال ۲۰۱۵، شماره ۶، ص.: ۸۴-۱۰۵.
تاریخ نشر
۲۰۱۵م.
توضیح
هدف البحث إلى الکشف عن جریمة أخذ الرهائن فی بعض التشریعات الجنائیة العربیة. استخدم البحث المنهج المقارن. واشتمل البحث على مبحثین أساسیین. المبحث الأول تحدث عن جریمة أخذ الرهائن فی القانون الجنائی المصری، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: أرکان الجریمة، والمطلب الثانی: العقوبة المقررة، من خلال عقوبة الجریمة فی صورتها البسیطة، وعقوبة الجریمة فی صورتها المشددة، والمطلب الثالث: التطبیقات القضائیة فی القضاء المصری، من خلال مفهوم القبض والحجز والحبس، وعدم تطلب فترة زمنیة لتحقق القبض المعاقب علیه قانوناً. کذلک جاء فی المبحث الثانى التعرف على جریمة أخذ الرهائن فی بعض التشریعات العربیة المقارنة، وقسم هذا المبحث إلى مطلبین، وهما: المطلب الأول: القانون المغربی ومشروع قانون العقوبات اللیبی، والمطلب الثانى: القانون الإماراتی، والمطلب الثالث: التطبیقات القضائیة فی القضاء اللیبی، ومنها: الفرق بین الخطف والقبض بدون وجه حق، ولا یشترط توافر القصد الجنائی فی جرائم الخطف والحجز والحبس والحرمان من الحریة الشخصیة على أی وجه، إذا کونت هذه الجرائم جرائم عادیة. واختتم البحث بإیضاح أن جریمة أخذ الرهائن جریمة خطیرة تضرب الحق فی الحریة فی مطعن وتنال من سیادة وفاعلیة وهیبة السلطات العامة نتیجة الضغوطات والابتزاز الذى یلجأ إلیه الجانی لتلک السلطات، وهو ما جعل القوانین الجنائیة فی معظم الدول تواجه الأفعال الداخلة فیها بالتجریم والعقاب، کما أن هذه الجریمة أصبحت تأخذ بعدها المکانی عبر الدول وبعدها الموضوعی لتصبح من أهم الجرائم الإرهابیة، وهو ما دعی المجتمع الدولی أن یتصدى لها جماعیاً عبر عقده الاتفاقیة الدولیة لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة فی نیویورک بتاریخ 18 دیسمبر 1979م.