عنوان
دعوى الشیک المردود و الحبس لحین السداد (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، سال ۲۰۱۶، شماره ۱۰، ص.: ۳۵۱-۳۸۴.
تاریخ نشر
۲۰۱۶م.
توضیح
هدف البحث إلى التعرف على دعوی الشیک المردود والحبس لحین السداد. استخدم البحث المنهج الوصفی التحلیلی، والمنهج المقارن. واشتمل البحث على ثلاثة مطالب رئیسة. المطلب الأول تضمن تعریف الصک المصرفی وأطرافه، وقسم هذا المطلب إلى فرعین أساسیین، وهما: الفرع الأول: تعریفات لها علاقة بالصک المصرفی، والفرع الثانى: أطراف الصک المصرفی. ثم انتقل فی المطلب الثانى إلى الحدیث عن جریمة الصک المرتد، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، وهما: الفرع الأول: الحمایة الجنائیة للشیک، والفرع الثانى: أرکان جریمة الصک المردود، والفرع الثالث: عقوبة ارتداد الصک المصرفی. والمطلب الثالث تضمن استیفاء قیمة الشیک، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، وهما: الفرع الأول: التنفیذ الجبری، والفرع الثانى: المواد التی تنظم حبس المدین فی القانون السودانی، والفرع الثالث: معارضو حبس المدین. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: إن الحق الثابت فی الشیک یقبل التداول وینتقل من حامل لآخر، مما یسهل عملیة دفع المقابل عند تبادل السلع والخدمات، وینعش الاقتصاد ویشجع الاستثمارات الأجنبیة، فبالتالی عدم الثقة فیه تنعکس سلباً على اقتصاد الدولة. کما أن کتابة الشیک تعنى وجود ودیعة للساحب لدى البنک، والعلاقة بین المصرف والساحب علاقة تعاقدیة تزید طمأنة المستفید، وعدم الثقة فیها لا یصیب العمل وحده بل البنوک وأطراف الشیک. وتبین أن زیادة الثقة فی الشیک تؤدى إلى زیادة النقود التی تعتمد علیها مؤسسات الائتمان. وأخیراً إن طلب الإعسار جائز فی کل الدیون ولا یوجد مانع من تقدیمه فی الدین المتعلق بقیمة الشیک. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
واژه های کلیدی: المعاملات المالیة، الفقة الاسلامى، المدعوى القضائیة.