عنوان
التغیرات فی قیمة النقود و أثرها فی سداد الدیون فی الفقه الإسلامی
نویسنده
ناشر
مجله كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بكفر الشيخ، سال 2018، شماره 6، ص.: 203-266.
تاریخ نشر
2018م.
توضیح
یتهاوی الاقتصاد العالمی باستمرار فى الآونة الأخیرة تحت مطارق ضربات التضخم ، التی تلاحقه من زوایا مختلفة ، ولأسباب متعددة ، ولا یکاد یتعافی من ضربة إلا نزلت علی رأسة ضربات أشد من سابقتها ، ونتیجة لضربات التضخم المتوالیة ، والمتعاقبة التی تنزل على اقتصاد الفرد والدولة ، تحل بالاقتصاد خسائر فادحة ، ومشاکل جمة ، لا ینجو منها فرد ولا دولة ، وتنخفض دوما القوة الشرائیة للنقود التى بحوزة الأشخاص ، وحین یحل باقتصاد دولة ما تضخم بنسبة 50% ، فهذا معناه جنایة کبیرة نزلت على أصحاب المدخرات ، أفقدتهم نصف مدخراتهم تقریبا ، ومشاکل التضخم ومخاطره کثیرة ، من بینها موضوع هذا البحث ، وهو : التغیرات فی قیمة النقود وأثرها فی سداد الدیون ، فتعرضنا فی هذا البحث لکیفیة سداد الالتزامات المالیة المؤجلة ، فی المعاملات المالیة بمختلف أنواعها ، وفی الدیون المؤجلة ، وفی مؤخر الصداق ، فحین یقع التضخم وتنخفض القیمة الشرائیة للنقود ، کیف تسدد الدیون المؤجلة فی هذه الحالة ؟
هل تسدد الدیون بالمثل ؟ دون التفات لارتفاع أو انخفاض القیمة الشرائیة للنقود أم یکون السداد بالقیمة ؟
هذه أسئلة تتردد کثیرا علی الألسنة ، وخصوصا فى أوقات التضخم، الذى هو انخفاض القیمة الشرائیة للنقود ، ومن الناحیة النظریة یرد هذا السؤال أیضا فى حال تغیر القیمة الشرائیة للنقود بالارتفاع ، وهو أمر نادرا ما یحدث من الناحیة العملیة . ولقد حاولنا فی هذا البحث توضیح رأی الشارع الحکیم فى هذا الأمر حتی نحسم مادة الجدل ، وإن کانت هذه المسئلة من الفرعیات التى تقبل الخلاف ، وتقبل أکثر من رأی فهی من الفرعیات ، ولیست من الأصولیات ، وشأن الفروع فی دیننا الحنیف الخلاف ، وخلاف فقهائنا فی الفروع أمر محمود ، وهو للتیسیر ولیس للتعسیر ، فما یسبب حرجا الیوم، قد یکون من أمارت التیسیر فى الغد ، وما لا یناسب مکانا الیوم ، وما یکون سببا فی عنت ومشقة فی مکان ، قد یکون سببا فی سعة ورخاء فی مکان آخر .
وقد أوضحنا فی هذا البحث أن سداد الدین یکون بالمثل لا بالقیمة، وهذا هو الأصل فی سداد الدین ، لکن إذا حدث تغیر فی قیمة الدین فیکون السداد بالمثل لا بالقیمة أیضا ، إذا کان التغیر فی القیمة یسیرا ، أما إذا کان التغیر فی القیمة فاحشا فللفقهاء رأیان فى هذه الحالة :
الأول : یکون السداد بالمثل أیضا ، حتی لا نقع فی الربا
الثانی : یکون السداد بالقیمة حتی لا یظلم الدائن ولا المدین