عنوان
التعویض عن الإصابات الناتجة عن حوادث المرور: دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون العمانى
نویسنده
استادراهنما
مبارك بن عبدالله الراشدي
محل نشر
عمان
تاریخ نشر
2015م.
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
193 ص.
زبان
عربی
توضیح
حوادث المرور نازلة من نوازل العصر، وتنتج عنها أضرار متعددة تطال النفس البشریة، وإن التزاید المطرد فی هذه الحوادث هو ما دعانی إلى الاهتمام بهذا الموضوع من أجل دراسته دراسة فقهیة وقانونیة. ولذا جاءت هذه الدراسة المتواضعة لتکشف اللثام عن الجانب التعویضی المترتب على الأضرار الناجمة من حوادث السیارات. وتقع الرسالة فی مقدمة ثم فصل تمهیدی یتبعه ثلاثة فصول ثم خاتمة. أشرت فی المقدمة إلى مشکلة الدراسة وأهمیتها، وأسباب اختیاری، والدراسات السابقة فی الموضوع، ومنهج البحث وخطته. أوضح الباحث فی الفصل التمهیدی المعانی المقصودة بالطریق والحادث المروری فی الفقه الإسلامی والقانون، ثم تطرق لبیان التأصیل الشرعی لحوادث المرور، حیث خلص إلى مشروعیة التعویض والتضمین فی الإصابات الناتجة عن الحوادث المروریة، استناد إلى الأدلة الشرعیة. وفی الفصل الأول عرج الباحث لبیان أنواع الأضرار الناتجة عن حوادث السیر، موضحا مفهوم الضرر من الناحیتین الشرعیة والقانونیة، مع المقارنة بینهما، وتم اختیار تعریف الضرر بأنه: "إلحاق مفسدة بالغیر مطلقا". وتخلل هذا الفصل ذکر أنواع الأضرار وضوابط اعتبارها فی الفقه الإسلامی، وأنواع الضرر وشروط تعویضها فی الفکر القانونی، واتضح لی أن الضرر ینقسم إلى ضرر مادی، وضرر غیر مادی، فالأول یراد به الضرر الواقع على الجسد أو المال، والنوع الثانی یقصد به الضرر الواقع على مصلحة غیر مالیة، وهو المعبر عنه بالضرر الأدبی أو المعنوی. وجاء الفصل الثانی من الرسالة لیعالج قضیة الضمان المالی أو التعویض من حیث بیان مفهومه لغة وشرعاً وقانونا، لیصل بنا المطاف -فی الفصل الثالث ۔ لبیان الإصابات البدنیة ومقادیر تعویضها فی الفقه الإسلامی مقارنا بالنصوص القانونیة، والمعبر عنها بمصطلح "الأروش" فی الفقه الإسلامی، ویقصد بها المقادیر المالیة المحددة شرعا والواجبة فی الإصابات الواقعة على ما دون النفس من الجراح والکسور وغیرها، وأما الإصابات غیر المقدرة فیتم تقدیرها عن طریق ما یسمى بــــ "حکومة العدل"، وقد تبین لی أن مقدار الدیة فی الفقه الإسلامی محدد من قبل الشارع ابتداء من ظفر الرجل إلى شعر الرأس، ومن اللطمة إلى قتل النفس، حیث تجب دیة کاملة فی قتل النفس، وما فی حکمها من المعانی والحواس، ثم تجب الدیة الکاملة فی اثنین من الجوارح فیهما جنس منفعة أو جمال على الکمال، وهکذا فی کل رباعی کأشفار العینین، وعشاری کأصابع الیدین من الأطراف والجوارح وأعضاء الجسم المختلفة. ثم یجب الأرش فی الشجاج والجروح التی قدر المقابل لها من قبل الشارع، أما الشجاج والجروح التی لیس لها مقدار معلوم من قبل الشارع فیتم تقدیرها بحکومة العدل. کما تم التطرق فی الفصل الثالث لذکر الأسس العامة للتعویض فی القانون والتطبیق القضائی فی قضایا التعویض، حیث تم إیراد المعاییر التی حددها القانون عند تقدیر التعویض، ثم تبع ذلک بیان التطبیقات القضائیة فی قضایا التعویض فی حوادث المرور بسلطنة عمان. وفی نهایة الفصل الثالث، جاء الحدیث عن مدى جواز التعویض عن الضرر المعنوی، حیث اتضح أن مصطلح "الضرر المعنوی" هو مصطلح حادث، وقد تباینت حوله النظرة الفقهیة المعاصرة بین من یرى جواز التعویض عنه بالمال، وبین من یتجه إلى عدم مشروعیة التعویض عنه، فی حین حسم الفکر القانونی هذه المسألة بنصوص صریحة فی القوانین المدنیة التی نصت على جواز التعویض بالمال عن الضرر المعنوی. وجاءت الخاتمة لتوضح أهم النتائج والخلاصة التی وصل إلیها الباحث فی رسالته.
واژه های کلیدی: حوادث المرور، حوادث السیارات، الفقه الإسلامى، الشریعة الإسلامیة، القانون العمانى.