مجله جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، سال 2005، شماره 1، ص.: 455-490.
تاریخ نشر
2005م.
توضیح
لا یمنع الإسلام المظاهرات، وإن قیدها بضوابط؛ رعایةً لمصالح الناس وحقـوقهم، وحفاظـاً على أمن المجتمع واستقراره، وعلیه فیحرم فیها: الانتحار أو قتل الآخرین أو إیذاؤهم حـسیاً أو معنویاً، أو الإضرار بأموال الآخرین: خاصة أو عامة، أو یکون خطرهـا علـى الإسـلام والمسلمین أکثر من نفعها، مع وجوب کونها شرعیة لا تخرج عن إطار الإسلام فی أهـدافها ووسائلها ومقاصدها، مع التأکید أن الإسلام لا یمنع الاعتراض والتقویم والنصح بل یأمر به، ولکن دون تشهیر وتنکیل مؤدٍ إلى الحرام.