عنوان
التعویض عن الضرر الادبی فی المسوولیة عن الفعل الضار فی قانون المعاملات المدنیة العمانی و القانون المدنی الاردنی دراسة مقارنة بالفقه الاسلامی
استادراهنما
ایمن خالد مساعده
محل نشر
عمان
ناشر
تاریخ نشر
۲۰۱۷م.
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
4 ص.
زبان
عربی
توضیح
یفرض واجب الأمان والحمایة والذی تطلع به الدولة بمختلف سلطاتها وأجهزتها للحیلولة دون وقوع الاعتداء على الأفراد أیاً کانت صورة هذا الاعتداء وأیاً کان شخص مرتکبه وبناء على ذلک إذا أخفقت الدولة فی هذا الالتزام ترتب على ذلک تقریر مسؤولیة عن هذا الاعتداء فإذا لم تتمکن الدولة من التوصل إلى الجانی لأی سبب کان فإن المجنی علیه یکون قد تعرض لضیاع حقه المادی والمعنوی معاً وسیکمن حقه المعنوی فی إحساسه بالعدالة حین توقع الدولة الجزاء الجنائی على الجانی أما حقه المادی فیتمثل فی جبر الضرر الذی لحقه من هذا الاعتداء ومن هذا المنطلق جاءت أهمیة الدراسة حیث تهدف إلى بیان مدى مسؤولیة الدولة عن تعویض المجنی علیه طبقاً للاتجاهات الفقهیة والتشریعیة والقضائیة تستند الدراسة إلى فرضیة رئیسیة هل یجب أن تتحمل الدولة واجبها فی تعویض المجنی علیه وتعتمد الدراسة على المنهج المقارن وعلى ذلک تم دراسة أساس حق المجنی علیه فی الحصول على تعویض من الدولة وقد تبنت الدراسة الأساس المزدوج لحق المجنی علیه فی التعویض من الدولة فیکون مرده الأساس القانونی والأساس الاجتماعی ولا یجب أن یؤخذ بأحدهما دون الآخر حیث أنهما یکملان بعضهما البعض وبینت الدراسة الطبیعة القانونیة لحق المجنی علیه فی الحصول على تعویض من الدولة حیث استعرضت الطبیعة الاحتیاطیة لحق المجنی علیه فی التعویض وما یترتب على ذلک من عدم جواز الجمع من أکثر من تعویض وجواز حلول الدولة محل المجنی علیه من قبل الجانی وجواز رجوع الدولة على المستفید من التعویض فی حالات خاصة وبینت الدراسة الشروط الموضوعیة لحق المجنی علیه فی الحصول على تعویض من الدولة وهذه الشروط تمثلت فی وقوع جریمة وحدوث ضرر ناشئ عنها وعدم مساهمة المجنی علیه فی هذه الجریمة وعدم تقدیم بیانات غیر صحیحة ثم بینت الدراسة بأنه لا یکفی لحدوث الجریمة لإلزام الدولة بالتعویض وإنما یجب أن یثبت حدوث ضرر لحق المجنی علیه من جراء هذه الواقعة الغیر مشروعة ویختلف وصف الضرر فی القانون الجنائی عنه فی المدنی إذ یشملها تعبیر واحد هو ما لحق المجنی علیه من خسارة وما فاته من کسب أو هو فی تعبیر الفقه الجنائی الإخلال بمصلحة محمیة بقواعد القانون الجنائی والأصل أنه لا یشترط أن یکون الضرر مادیاً إذا یستوی أن یکون معنویاً وسواء أکان مادیاً أو معنویاً فإن التشریع المقارن یوجب أن یکون الضرر شخصیاً ومباشراً وحالاً لإمکان الحکم بالتعویض لصرف النظر عن الجهة التی سوف تؤدی هذا التعویض ، وبینت الدراسة وجود عدة شروط إجرائیة بحق المجنی علیه فی الحصول على تعویض من الدولة فلابد من تقدیم طلب تعویض فی المیعاد المقرر تشریعیاً وأن یقدم إلى الجهة المختصة قانوناً وأن یقدم إلى اللجنة التی لها أن ترفض الطلب أو تقضی بالتعویض الجزئی أو الکلی ، وخلصت الدراسة إلى بیان أن التشریع المصری لم یسایر التشریعات المقارنة بإقرار تعویض المجنی علیه من قبل الدولة واقترحت إصدار تشریع مستقل یجیز حق المجنی علیه.
واژهای کلیدی: الحکم القضائی ،المجنی علیة،القانون المقارن