عنوان
تقدیر التعویض عن الأضرار المالیة و البدنیة فى الشریعة الإسلامیة و القانون المدنى العراقى (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجلة الجامعة العراقية، سال 2018، شماره 1، ص.: 237-272.
تاریخ نشر
2018م.
توضیح
قارنت الدراسة تقدیر التعویض عن الأضرار المالیة والبدنیة فی الشریعة الإسلامیة والقانون المدنی العراقی. یعد التعویض هو الأثر المترتب على تحقیق أرکان المسؤولیة المدنیة والمتمثلة فی الخطأ ووظیفته جبر الضرر. حیث یقوم التعویض على أساس ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من کسب سواء أکان الضرر مادی أو جسدی أو أدبی. وأوضحت أن الضرر الجسدی لا یصلح فیه إلا تطبیق الدیه والأروش ولیس التعویض. ففکرة التعویض فی الفقه الإسلامی تتمثل فی العلاقات التعاقدیة المالیة. وإن التعویض عن عدم الوفاء بالالتزام فی نطاق المسؤولیة التعاقدیة لا یکون إلا على لحق الدائن من خسارة محققة متوقعة بالمال ذلک بالمثل. کما تطرقت إلى أصول تقدیر التعویض عن الأضرار المالیة فی المسؤولیة التقصیریة حیث أجمع فیها جمهور الفقهاء على وجوب المنافع مطلقا سواء انتفع الغاضب بالشیء المغصوب أو لم ینتفع، ولقد وافق القانون العراقی القانون المصری للعمل بتلک القاعدة الفقهیة الشرعیة. لعل فکرة الاعتداد بجسامة الخطأ فی تقدیر التعویص فی فقه القانون المدنی محورة فی نطاق ضیق. وفی الفقه الإسلامی تعددت طرقة المتمیزة فی الاعتداد بجسامة الخطأ سواء أکان ذلک فی نطاق ضمان الأموال أم الأنفس. بینت أن الدیة الکاملة مائة من الإبل أو قیمتها. لعل تخفیف الدیة وتغلیظها یقوم على عدة عوامل منها تعویض أعضاء الجسم المختلفة سواء أکانت محسوسة أم غیر ذلک، الأعضاء الزوجیة، تقدیر الدیة عما فی الإنسان منه ثلاثة أعضاء أو أکثر. لقد أجمع الفقهاء على أن الواجب فی الجائفة أی الضرر الذی یبلغ الجوف ثلث الدیة. خلصت الدراسة إلى أن الدیة فی إذهاب المنافع للأعضاء لا تکون إلا بقول الطبیب المختص.
واژه های کلیدی: التعویض، الدیة، الشریعة الإسلامیة، الفقه الإسلامى، القانون المدنى العراقى