عنوان
حکم طلاق المرتد فی المذاهب الاربعه: ویلیه بیان احکام الرده
محل نشر
سایت دار الإمام عبد الرؤوف المناوي
تاریخ نشر
۱۴۳۴ق.
زبان
عربی
توضیح
فَقَد طَالَ الکَلامُ فی أَمرِ طَلاقِ المُرتَدِّ ، وأَشکَلَ حُکمُهُ عَلَى کثِیٍْر مِنَ النَّاسِ قَدِیًُما وَحَدِیثًا فَخَاضُوا فِیهِ بِغَیِْر حَق ، فقَالَ بعضُهُم : "إِنَّ الرِّدَّةَ مَانِعَةٌ مِن وُقُوعِ الطَّلاق مُطلَقًا، وإِنَّ المُرتَدَّ الذی طَلَّقَ امرَأَتَه تَعُودُ لَهُ زَوجَتُه بِمُجَرَّدِ رُجُوعِهِ إِلى الإِسلامِ مِن غَیِْرتِجدِیدِ عَقدٍ وَ لا رَجعَةٍ - وَلَو تَکَرَّرَ ذَلِکَ مِنهُ کَثِیًْرا".
وَهَذَا کَلامٌ مَُُخالِفٌ لِمَا نَصَّ عَلَیهِ أَئِمَّةُ المَذَاهِبِ الَِربعََةِ کَمَا سَیَأتِِی. ولْیُعْلَمْ أَنَّ التَّلاعُبَ بِالأَحْکَامِ الشَّرعِیَّةِ – فَضْلًا عَنِ الخَطَإِ فِیهَا – لَیْسَ شَیْئًا جَدِیْدًا، وَلا قَاصِرًا عَلَى العَوَامِّ، بَلْ وَقَعَ فِیْهِ بَعْضُ مَنْ یَدَّعِی العِلْمَ قَبْلَ عَصْرِنَا هذا وقد بیَّنتْ هَذِهِ الرِّسَالَةُ أَنَّهُ لا مُسْتَنَدَ لِلَّذِیْنَ نَسَبُوا إِلى مَذْهَبِ الشَّافِعِیِّ أَوْ مَذْهَبِ أَبِی حَنِیْفَةَ أَنَّ الرِّدَةَ مَانِعَةٌ مِنْ وُقُوعِ الطَّلاقِ.