عنوان
بدل الخلو
محل نشر
سایت منتدیات ستار تایمز
تاریخ نشر
2010/04/12
زبان
عربی
توضیح
الخلاصة
1- للمالک أن یأخذ بدل الخلو إن أنشأ الخلو (أی بیع جزء من منفعة العقار) صریحا، وذلک فیما جرى العرف بإنشاء الخلو فیه، وقد جرى العرف بذلک فی الحوانیت دون المساکن. وینبغی فی إنشاء الخلوات مراعاة شروط خاصة یرجع إلیها فی البحث.
2- إذا اشترى المستأجر الخلو من المالک صریحا ملکه، ویکون له حق القرار فی العقار، ویدفع أجرة الجزء الآخر من المنفعة، ویجب تعدیل تلک الأجرة بعد انتهاء مدة التعاقد الأصلیة، لتلحق بأجرة المثل باستمرار. وللمستأجر بیع خلوة للمالک أو غیره، ویورث عنه.
3- إذا أخذ مالک الحانوت من المستأجر مالا سوى الأجرة لتمکینه من الحانوت دون تصریح بإنشاء حق الخلو، فهذا النوع مشتبه والظاهر أن یکون خلوا یثبت به حق القرار وللمستأجر حینئذ بیع الخلو، وأخذ بدله، ویورث عنه، ما لم یمنع من ذلک عرف أو قانون.
4- فی غیر الصورتین المتقدمتین یجوز للمستأجر أخذ بدل خلو من المالک أو غیره إن کان ذلک أثناء المدة التعاقدیة الأصلیة، وأما بعد انتهائها فلیس له أخذه، والحق للمالک فی تجدید الإجارة أو استرجاع عقاره. فإن وجد قانون یمنعه من ذلک فالظاهر أن القانون لا یکون مشروعا إلا فی حالات الضرورة ولیس للمستأجر استغلال ذلک الوضع للحصول على بدل الخلو.
5- الجدک (أو الأعیان الثابتة التی یضعها المستأجر متصلة بالعقار) لا تعطیه حق القرار فی الوقف أو غیره، وبالتالی لا یحق له أخذ بدل الخلو بسبب جدکه، وله أن یبیعها للمالک أو المستأجر اللاحق بثمن المثل لا أکثر، لئلا یکون حیلة على أکل مال المالک بالباطل. والله أعلم.