عنوان
اللعب بالآلات المتعارفة بدون الرهان، القمار، المکاسب المحرمة
پدیدآورسازمانی
مدرسه فقاهت
محل نشر
قم
تاریخ نشر
1398/02/08
اندازه
9:74MB
زبان
فارسی
یادداشت
و منها: الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ[1] فِي مَجَالِسِهِ[2] عَنْ أَبِيهِ[3] عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ[4] عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ[5] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِ[6] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[7] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ[8] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى(علیه السلام)عَنْ آبَائِهِ(علیهم السلام)عَنْ عَلِيٍّ(علیه السلام)قَالَ:«كُلُّ مَا أَلْهَى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ».[9]
ذکرها الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله)بعنوان المؤیّد[10] و استدلّ بها بعض الفقهاء بإطلاقها. [11]
یلاحظ علی الاستدلال بها، أوّلاً: أنّها ضعیفة السند. و ثانیاً: لا قائل بإطلاق الروایة؛ فإنّ أکثر المجالس ممّا ألهی عن ذکر الله و لیس محرّماً قطعاً. هکذا و أکثر التفریحات.
الإشکالان علی الاستدلال بالروایةالإشکال الأوّل
إنّ هذه الرواية ضعيفة السند.[12]
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
الإشکال الثاني
إنّها محمولة على الكراهة؛ فإنّ كثيراً من الأمور يلهي عن ذكر اللّه و ليس بميسر و لا بحرام و إلّا لزم الإلتزام بحرمة كثير من الأمور الدنيويّة.[13] بل قد أطلق اللهو على بعض الأمور المستحبّة في جملة من الروايات كسباق الخيل و مفاكهة الإخوان. و توهّم أنّ الملاهيّ غير المحرّمة خارجة عن الحديث توهّم فاسد؛ فإنّه مستلزم لتخصيص الأكثر و هو مستهجن.[14]
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
و منها: عَنْهُمْ[15] عَنْ سَهْلٍ[16] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[17] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ[18] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ[19] عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[20] عَنِ الْفُضَيْلِ[21] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(علیه السلام)عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَلْعَبُ بِهَا النَّاسُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ حتّى انْتَهَيْتُ إِلَى السُّدَّرِ[22] فَقَالَ:«إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ[23] أَيِّهِمَا يَكُونُ؟». قُلْتُ مَعَ الْبَاطِلِ. قَالَ:«فَمَا لَكَ وَ لِلْبَاطِلِ!».[24]
ذکرها الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله)بعنوان المؤیّد[25] و استدلّ بها بعض الفقهاء.
الإشکالان علی الاستدلال بالروایةالإشکال الأوّل
إنّها ضعيفة السند.[26]
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
الإشکال الثاني
إنّه لا ملازمة بين البطلان و الحرمة.[27]
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
و منها:[28] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[29] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[30] عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ[31] عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ[32] عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ[33] عَنْ زُرَارَةَ[34] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ عَنْ لُعْبَةِ شَبِيبٍ الَّتِي يُقَالُ لَهَا لُعْبَةُ الْأَمِيرِ وَ عَنْ لُعْبَةِ الثَّلَاثِ فَقَالَ:«أَ رَأَيْتَكَ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ مَعَ أَيِّهِمَا تَكُونُ؟ قَالَ مَعَ[35] الْبَاطِلِ. قَالَ:«فَلَا خَيْرَ فِيهِ».[36]
ذکرها الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله)بعنوان المؤیّد[37] و استدلّ بها بعض الفقهاء[38] .
قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله):«إنّ «لا خير فيه» و إن لم يدلّ لو خلّي و نفسه على التحريم، لكن مقتضى إطلاق الشطرنج و غيره شمولها للعب برهان، و لا شبهة في حرمته، فيكون ذلك قرينةً على أنّه كناية عن حرمة الإرتكاب. و جعله كنايةً عن معنى أعمّ بعيد جدّاً. و لا شبهة في أنّ ذكر المذكور فيها من قبيل المثال».[39]
أقول: إنّ ظهور قوله(علیه السلام):«لا خیر فیه» في الکراهة قوي. و أمّا الحرمة فلا و لا أقلّ ظهوره في الأعم؛ أي عدم المطلوبیّة الشامل للمکروه و الحرام؛ فدلالتها علی حرمة اللعب مع الآلات بدون المراهنة أوّل الدعوی، فلا یصحّ الاستدلال بها قطعاً؛ مضافاً إلی أنّ المتداول في الخارج هو اللعب مع المراهنة، فیوجب الانصراف ظاهراً.
و قال بعض الفقهاء(رحمه الله):«لا ريب في ظهورها في الإطلاق».[40]
الإشکالان علی الاستدلال بالروایةالإشکال الأوّل
إنّ نفي الخير أعمّ من الحرمة و الكراهة.[41]
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
الإشکال الثاني
إنّ هذه الدعوى[42] غير مسموعة لو قلنا بأنّها ناظرة إلى ما كان متداولاً في الخارج من اللعب مع المراهنة.[43]
و منها:[44] فِي الْخِصَالِ[45] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[46] عَنْ أَبِيهِ[47] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[48] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عُقْبَةَ[49] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ أُخْتِ أَبِي مَالِکٍ[50] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[51] عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ[52] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)[53] عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ:«إِنَ الْمُؤْمِنَ لَمَشْغُولٌ عَنِ اللَّعِبِ».[54]
یلاحظ علیه،
أوّلاً: أنّها ضعیفة السند.
و ثانیاً: لا قائل بإطلاقها و القدر المتیقّن من الحرمة هو اللعب بالآلات مع المراهنة، مضافاً إلی وجود الانصراف. و مع الشكّ فیه لا یصحّ الاستدلال بها، بل یکون أوّل الدعوی.