عنوان
التفریق للضرر المادی و المعنوی الذی یصیب أحد الزوجین دراسة قانونیة مقارنة بالفقه الإسلامی
نویسنده
اصطلاحنامه
خسارت مادی | خسارت معنوی (Damages, Intellectual) | ضرر مادی | ضرر معنوی | فقه اسلامی
ناشر
مجلة مركز دراسات الكوفة، سال 2014، شماره 35، ص.: 71-128.
تاریخ نشر
2014م.
توضیح
هدف البحث إلى الکشف عن التفریق للضرر المادی والمعنوی الذی یصیب أحد الزوجین من خلال دراسة قانونیة مقارنة بالفقه الإسلامی. وضم البحث ثلاثة مباحث. تناول المبحث الأول مفهوم الضرر المادی والمعنوی المفضی للفرقة الزوجیة. کما أوضح الثانى شروط الضرر المادى والمعنوی المفضى للفرقة الزوجیة. کما بین المبحث الثالث أحکام دعوى التفریق للضرر المادى والمعنوی. وأسفرت نتائج البحث عن أن التفریق للضرر حول محل خلاف فی جوازه فی الفقه الإسلامی، حیث رأی الجمهور عدم جواز التفریق للضرر بل إن الزوجة ترفع الأمر إلی القاضی الذی یری احالة الأمر إلى الحکمین الذین یکون دورهما فقط الصلح بین الزوجین دون التفریق فی حین ذهب المالکیة إلى إعطاء هذا الحق للقاضی. کما أظهر المقال أن التشریعات الوضعیة العربیة ترددت فی بیان جهة طلب التفریق وأن اتفقت على جواز التفریق للضرر. وتوصل البحث إلى أن هناک فرق بین مفهوم الضرر ومفهوم الأذى، فالأول هو العمل، أما الثانى هو أثر هذا الفعل. کما توصل المقال أن هناک ثلاثة شروط أساسیة لجواز الفرقة للضرر هی تقدیم طلب ممن له الحق فی ذلک وجسامة الضرر وتعذر الاستمرار بالحیاة الزوجیة. واقترح البحث مجموعة من الاقتراحات منها، تعدیل أحکام م40 من قانون الأحوال الشخصیة العراقى واحلال عبارة (أذى) محل (أضر)، وتوحید أحکام م40 من قانون الأحوال الشخصیة العراقى وم41 منه تحت عنوان التفریق للضرر والشقاق، کما اقترح البحث ضرورة تعدیل م(40) من قانون الأحوال الشخصیة بإضافة فقرة جدیدة توجب على المحکمة قبل الحکم بالتفریق وبعد اثبات الضرر اللجوء إلى إمکانیة الإصلاح بین الزوجین وأمهالها مدة مناسبة لاتقل عن (3) أشهر تؤجل فیها الدعوى مرة کل شهر للوقوف على إمکانیة الإصلاح بینهما من عدمه.