عنوان
الحبس الاحتیاطی فی الفقه الإسلامی
نویسنده
ناشر
مجلة الشريعة والاقتصاد، سال ۲۰۱۲، شماره ۱، ص.: ۳۳-۵۷.
تاریخ نشر
۲۰۱۲م.
توضیح
من الواجبات التی ناطتها الشریعة الإسلامیة بالدولة، مسألة تحقیق الأمن وحمایة المجتمع والأفراد من الأخطار التی تهدد أمنهم واستقرارهم أو تهدد حیاتهم وأموالهم، وتعد الجریمة من أهم هذه الأخطار، فیجب على الدولة ردع المجرمین بأنواع العقوبات المشروعة حتى تکف بأسهم عن الناس. وفی بعض الأحیان قد تکون الأدلة المتوفرة غیر کافیة لإدانة المجرم بما نسب إلیه من جریمة، إلا أن الشبهات التی تدور حوله قویة بحیث لا یمکن إغفالها، أو أن ترکه وعدم التحفظ علیه إلى أن تتضح وقائع الجریمة، قد ینطوی على مفاسد محتملة؛ منها: أن یلجأ هذا المتهم إلى الفرار من العدالة، أو إلى طمس معالم الجریمة وإخفاء الأدلة التی تدینه بها، کما أنه قد یتعرض للأذى من قبل المتضرر من الجریمة المنسوبة إلیه... إلى غیر ذلک من الأمور التی تعرقل سیر العدالة وتزید من صعوبة المهمة على القضاء. ومن هنا کان الحبس الاحتیاطی أو التحفظی من الوسائل التی یمکن أن یلجأ إلیها القاضی فی بعض مراحل التحقیق قبل أن یتم الفصل فی القضیة، وهو ما یسمى عند الفقهاء بالحبس فی التهمة (أی بسبب التهمة)، وقد ثبت فی التاریخ الإسلامی أن القضاء قد عمل به فی کثیر من البلاد الإسلامیة، غیر أنه موضع خلاف فی الفقه من حیث مشروعیته ومدى التوسع فی الأخذ به. کما عملت به القوانین المعاصرة، وخضع فیها للتطویر والتعدیل وفقا لما یطرحه على الصعید العملی من مشکلات؛ سواء من حیث جواز العمل به، أم من حیث الشروط والضوابط المعمول بها عند تطبیقه. وهذا ما سنتناوله بالدراسة من خلال ثلاثة مباحث: المبحث الأول: حول مفهوم الحبس عموما والأنواع التی تندرج تحته والمبحث الثانی: فی التعریف بالحبس الاحتیاطی أما المبحث الثالث فنخصصه لمشروعیة الحبس الاحتیاطی وشروطه