عنوان
التبنی و مشکلة اللقطاء و أسباب ثبوت النسب «دراسة فقهیة اجتماعیة مقارنة»
نویسنده
ناشر
مجله جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، سال 2007، شماره 2، ص.: 511-534.
تاریخ نشر
2007م.
توضیح
التبنی حرام، حرمته الشریعة بشکل قاطع، واستبدلت به الشریعة الإسلامیة کفالة اللقطـاء مادیـاً ومعنویاً وتربویاً، بأن جعلتهم فی کفالة المجتمع والدولة، وعاملتهم معاملة قائمة علـى الواقـع وبعیدة عن الخداع. وکفلت لهم الرعایة الاجتماعیة بأوسع معانیها. وحرمت الشریعة ثبوت النسب عن طریق الزنا وکل ما یشجع على الزنا، ونظام التبنی ذو صـلة وثیقة بالزنا.ولما کان النسب من أعظم المصالح الضروریة للإنسان جعلت السبب الوحید لثبوته عقد الـزواج الذی یحمی الطفل من الضیاع، ویکفل له النشأة السویة مع الحفاظ على کامل حقوقه مـن ثبـوت النسب والحضانة والنفقة والتأدیب والتربیة والولایة على ماله. حتى یکبر. وبذلک حفظت الشریعة للأطفال جمیع حقوقهم التی یحتاجونها.