عنوان
الحبس الاحتیاطی فی میزان الفقه الإسلامی: دراسة فقهیة مقارنة
نویسنده
ناشر
مجلة دار الإفتاء المصرية، سال ۲۰۱۰، شماره ۶، ص.: ۱۲-۴۳.
تاریخ نشر
۲۰۱۰م.
توضیح
عرضت فی موضوع البحث "الحبس الاحتیاطی فی میزان الفقه الإسلامی" تعریف الحبس، وتاریخیته منذ العصر الأول للإسلام إلى عهد سیدنا عمر بن الخطاب الذی تم فی عهده تطویر نظام الحبس، ووضع القواعد والضوابط التی تحکم إصدار أمر الحبس الاحتیاطی.
ولما کان الحبس الاحتیاطی لیس عقوبة، وإنما هو مجرد تحفظ على الشخص حتى یثبت فی حقه البراءة أو الإدانة.
فقد قسمنا أنواع الحبس الاحتیاطی إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للمتهمین: المتهم البریء، والمتهم المجهول الحال، والمتهم المعروف بالفسوق والفجور.
وتُحَدّد مدة الحبس لهؤلاء المتهمین بحسب هذا التصنیف، حیث یمکن أن یُطَال فی حبس المعروف بالفسق والفجور عن غیره.
ثم تعرضت بعد ذلک لمدى مشروعیة الحبس الاحتیاطی فی الفقه الإسلامی، وانتهیت إلى جواز هذا النوع من الحبس کما یرى جمهور الفقهاء.
ولما کان الحبس الاحتیاطی یتعارض مع مبدأ البراءة الأصلیة، فقد وضعنا للحبس الاحتیاطی ضوابط یجب على القضاة وأعضاء النیابة العامة أن یلتزموا بها عند إصدار أمر الحبس الاحتیاطی، کما ذکرنا أن الحبس الاحتیاطی ینبغی أن یتمیز عن الحبس فی الجرائم، لأن الأخیر عقوبة، أما الأول فلم تثبت فیه إدانة المتهم بشکل نهائی.
وذکرت بعد ذلک حقوق المحبوس احتیاطیًّا فی فترة الحبس، ومن ثم فلا یجوز منع زوجته وأولاده من زیارته، ولا منعه من مباشرة حقوقه الطبیعیة من الأکل والشرب والصلاة.
وذکرت بعد ذلک الآثار المهمة للحبس الاحتیاطی التی من أهمها جواز خروج المحبوس بکفالة، إذا کان الأمر متعلقًا بحق من الحقوق المالیة، ولما کان أمر الحبس حکم بَشَرٍ واردًا فیه الخطأ، فقد ذکرت أنه یحق للمتهم المطالبة بالتعویض عن الأضرار النفسیة والمادیة التی لحقت به، ویجب على الخزانة العامة دفع هذا التعویض وتحمل هذا الخطأ.