لقد حرص الاسلام على صیانة أعراض الناس وحفظها من الألسنة. فجاء حکم الشرع أن من یقذف امرأة بزنى ولم تکن له بینة تصدقه من أربعة شهود، یحد جزاءا على فعلته (قذفه) بثمانین جلدة لقوله تعالى فی سورة النور:”والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئک هم الفاسقون”.