هذه المسألة التی تقدمت وهی ان الذی یعیش فی القطب الجنوبی أو الشمالی الذی نهاره ستة أشهر ولیله ستة أشهر کیف یصلی وکیف یصوم؟ صاحب العروة عرض هذه المسألة وقال ان الإحتمالات فیها أربعة، واختار من بینهما الإحتمال الأول وهو ان صلاته وصومه على حسب البلدان المتعارفة فیصوم ویصلی