عنوان
أحکام الجمع بین الاجرة و العمولة
ناشر
مجلة الدراسات الإسلامية، سال ۲۰۱۴، شماره ۱، ص.: ۱۰۵-۱۳۱.
تاریخ نشر
۲۰۱۴م.
توضیح
ان المال الحرام لا یُملّک، وما دام أنه لا یُملَّک فالواجب التحلل منه، والخروج عن إثمه بدفعه إلى الفقراء والمساکین، أو التبرع به إلى مشروع خیریّ أو غیر ذلک مما یرى آخذ المال الحرام أنه یُحقق منفعة للإسلام والمسلمین، فهذا هو الشأن فی کل مالٍ حرام، ولا یلتفت إلى ما قاله بعض المتورعة من عدم جواز التصدق بمثل هذا المال أو إلقائه فی البحر أو حرقه لأن فی هذا مخالفة لقواعد الشریعة فی النهی عن إضاعة المال وعدم الانتفاع به. ویجوز للمؤسسات والجمعیات الخیریة أن تقبل هذه الأموال کمورد لها، لکن بضوابط وشروط، منها:
1- ألا تحرص الجمعیات الخیریة على استقبال مثل هذه الأموال، أی لا تُبادر إلى طلبها، وإنما تقبلها إذا عُرضت علیها.
2- أن تفصل بین هذه الأموال وبین أموال الصدقات الطیبة والزکاة، بحیث تجعل هذه الأموال فی حساب مصرفی خاص، تتلقى من خلاله هذه الأموال.
3- أن تتحرى الجمعیات الخیریة أن لا یکون هناک عملیة غسیل مالی تنفذ من خلالها.
کما أنه یجوز للمؤسسات الخیریة أن تقبل تبرعات الکفار أو المنظمات غیر المسلمة، بشرط ألا تکون هذه المعونات مرتبطة بشروط تخالف أحکام الشریعة، أو تؤول إلى ذلک.
لکن لا یجوز لهذه المؤسسات أن تبنى المساجد من الأموال الحرام؛ لأنه هو الأقرب إلى قواعد الشریعة الإسلامیة ومبادئها، ولتذهب مثل هذه الأموال إلى تأسیس الجمعیات الخیریة والعیادات الصحیة والمستوصفات الطبیة التی تعالج أبناء المسلمین وغیرها من المشروعات العامة التی ینتفع بها المسلمون.
واژه های کلیدی: الانتفاع ، المال، الحرام، الأعمال، الخیریة.