عنوان
أحکام السمسرة فی الفقه الإسلامی
نویسنده
ناشر
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية، سال ۲۰۰۶، شماره ۶۶، ص.: ۲۶۳-۳۰۶.
تاریخ نشر
۲۰۰۶م.
توضیح
إن مهنة السمسرة من المهن التی لا یستغنى عنها الناس قدیما وحدیثا، وقد تطورت هذه المهنة فی عصرنا الحالی وأصبحت تمارس من قبل شرکات کبرى تدر أموالا طائلة. وفی هذا البحث تناولت أحکام السمسرة فی الفقه الإسلامی، مبینا ما توصل إلیه فقهاؤنا من اجتهادات فی هذا الموضوع. وکان أهم نتائج البحث ما یلی: - السمسرة هی: التوسط بین المتعاقدین لإتمام التعاقد بأجر. والسمسار هو: الوسیط بین المتعاقدین. - السمسرة مشروعة فی الإسلام، وهی فی حقیقتها إما عقد إجارة أو عقد جعالة. - أرکان السمسرة هی: المتعاقدان، وهما: طالب السمسرة، والسمسار، ومحل التعاقد، وهو: العمل الذی طلب من السمسار إنجازه، والأجرة، والصیغة. - یشترط فی السمسار التمییز، ویشترط فی العمل الذی طلب إنجازه من السمسار أن یکون مشروعا، ویشترط فی الأجرة أن تکون معلومة، وتطبق على الصیغة وطالب السمسرة الشروط العامة فی العقود. - التعاقد مع السمسار قد یکون بعقد الإجارة، وقد یکون بعقد الجعالة. - یستحق السمسار أجره المتفق علیه أن أنجز العمل المکلف به وکان عقد الإجارة صحیحا، فإن فسد العقد استحق أجرة مثله. - أجرة السمسار على البائع، إلا إذا اشترط أو کان العرف على خلاف ذلک. - إذا طرأ على العقد خلل أدى إلى فسخه فإن کان السمسار یعلم بذلک الخلل وکتمه فلا أجر له، وإن کان لا یعلم بالخلل استحق أجره کاملا. - إذا باع السمسار بأکثر من الثمن الذی حدد له فالزیادة لصاحب المال، ولیس للسمسار سوى أجرة السمسرة. - یرجع فی حساب أجرة السمسار فی بیع المرابحة للعرف والعادة. - إن کان السمسار أجیرا خاصا فلا ضمان علیه فیما ضاع من یده أو تلف وإن کان أجیرا مشترکا فعلیه الضمان. - عقد الشرکة بین الدلالین والسماسرة جائز. - المبایعات والمعاملات المکتوبة فی دفتر السمسار حجة فی إثبات الحقوق.