عنوان
احکام المخدرات: دراسة فقهیه
نویسنده
ناشر
مجله الکلیة الاسلامیة الجامعة، سال 2016، شماره 40، ص.: 547-581.
تاریخ نشر
2016 م.
توضیح
مما تقدم فی المباحث والمطالب توصل البحث إلى النتائج الآتیة: 1-المخدرات هی کل مادة تدخل جسم الإنسان، وتعمل على تعطیل واحدة من وظائفه أو أکثر، ومنه جمیع الأدویة والعقاقیر المؤثرة فی الحالة الجسمیة والنفسیة، سواء کانت سائلة أو أقراص أو مسحوقاً أم غازاً أم حقناً أی بکافة أنواعها المعروفة. 2-یجوز التداوی بالمخدرات للضرورة والحاجة، وضمن ضوابط محددة وهو من باب التداوی بالحرام من أجل المصلحة والعلاج، سواء کانت المخدرات طبیعیة أو مصنعة. 3-اتفق الفقهاء على عقوبة متناول المخدرات لغیر التداوی، لکنهم اختلفوا فی تحدید العقوبة، فقال بعضهم بالحد کالخمر، وقال البعض الأخر بالتعزیز بما یراه الحاکم. 4-إن تاریخ ظهور بعض أنواع المخدرات قدیم جداً یصل إلى 4000 سنة ق. م، فقد عرفه السومریون والمصریون والإمبراطوریة الإغریقیة والرومانیة، واستخدمه الأطباء مثل ابن سینا فی علاج الأمراض. 5-إن فوائد المخدرات طبیاً أکثر بکثیر من فوائد الکحول، ولیس للکحول إلا بعض الفوائد الصناعیة البسیطة نسبیاً. وهذا مصداق قوله تعالى: (وَإِثْمُهُمَا أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا). وبالرغم من أن فوائد المخدرات أکثر من المسکر، وإضرار المسکر أکثر منها، ومع ذلک، فإنهم منعوا المخدر وسمحوا للمسکر. وهذا فی الحقیقة من الانحراف فی النظر إلى الکون والحیاة. 6-إن أهم أدلة حرمة استعمال المخدرات ناظرة إلى حصول الضرر من الاستعمال بصفته مصداقاً من التهلکة المنهی عنها فی الآیة الکریمة وهو لا یحصل بالمرة والمرتین وإنما یحتاج إلى تکرار الاستعمال مرات عدیدة.
واژههای کلیدی: المخدرات، الأحکام الشرعیة، المجتمع الإسلامی، المحرمات