عنوان
استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة فی الاثبات الجنائی ومشروعیتها (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجلة منازعات الأعمال (مراکش)، سال ۲۰۲۱، شماره ۶۴، ص.: ۱۵۶-۱۸۰.
تاریخ نشر
۲۰۲۱م.
توضیح
استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة فی الإثبات الجنائی له ما یبرره فی ظل تطور الجریمة ویجب إعادة النظر فی الاستفادة من معطیات العلوم الحدیثة وتطبیقها فی مجال الإثبات الجنائی من خلال البحث عن الأدلة وتقدیمها للعدالة فمن غـیر المنطق حرمان العدالة من إمکانات العلوم الحدیثة وإیجاد توازن بین ما یتسلح به الإجرام الحدیث من وسائل وبین الإثبات الجنائی بالوسائل العلمیة. والإثبات الجنائی کفرع من فروع قانون الإثبات طرأ علیه تطورات شاسعة بفضل الثورة العلمیة الحدیثة والتی لم تکن معرفة من قبل فهی ثورة قامت على نظریات وأصول علمیة دقیقة واستطاعت أن تزود القاضی الجنائی بأدلة قاطعة وحاسمة وأصبح القضاء یعول علیها کأدلة فنیة یؤسس علیها الأحکام بالإدانة أو البراءة فهنا نتحدث عن العلم فی خدمة العدالة الجنائیة ولیس العکس. والوسائل العلمیة الحدیثة فی الإثبات الجنائی عدیدة ومتنوعة منها ما هو بعید عن جسم الإنسان کالاختبارات التی تجری داخل المعامل الجنائیة کفحص الأسلحة والکشف عن عملیات التزییف والتزویر ومنها ما یستخدم من مواجهة الإنسان والتی تؤدی إلى انتهاک بعض حقوقه الأساسیة کالتحلیل المخبری للـدم والبصمات على اختلاف أنواعها. ولکن ما هی سلطة القاضی فی تقدیر الدلیل المستمد من أجهزة البحث الحدیثة وحجیتها وللإجابة عن هذا السؤال نجد بأن مبادئ العدالة تقتضی أن تنتهج التشریعات الإجرائیة مبدأ الاقتناع الشخصی للقاضی، ومبدأ حریة الإثبات الجنائی، فیجوز إثبات الجرائم بأی طریقة مشروعة وهذا الأمر بطبیعة الحال تحکمه المبادئ والأسس الفنیة والعلمیة فی الإطار العام لأحکام قوانین الإجراءات الجزائیة لذا فإن الدلیل المستمد منها یخضع لسلطة القاضی التقدیریة وقناعته بالدلیل المستمد منها. کما أن الوسائل العلمیة تفید فی الکشف عن الجریمة وإقامة الدلیل على الجانی فإنها قد تعصف بحقوق الأفراد وحریاتهم إذا لم یحسن استخدامها بأن لا یکون فی الأخذ بهذا الدلیل العلمی مساس بحقوق الأفراد وحریاتهم إلا بالقدر المسموح به قانوناً. فالقوة التی تتمتع بها هذه الأدلة تضع القاضی فی مأزق حقیقی، خصوصا فی الحالة التی لا یتفق فیها هذا الدلیل مع ما استقر علیه الاقتناع الشخصی وفی هذه الحالة فإن القاضی الجنائی أمام خیارین فإما أن یلغی اقتناعه ویسلم لما خلص إلیه الدلیل العلمی الحدیث أو یستبعد الأخذ بهذه الأدلة حتى وإن کانت قطعیة أو باتة، وفی هذه الحالة فمن الطبیعی أن القاضی الجنائی سیحتکم إلى العقل والمنطق وأنه سیمیل إلى اعتماد أدلة الإثبات التی یمکنه أن یقف على صحة مطابقتها العقل والمنطق.
واژه های کلیدی: التکنولوجیا الجنائیة، القانون الجنائی، المغرب