عنوان
الإجارة بشرط التملیک - والوفاء بالوعد (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي (عربستان سعودی)، سال ۱۹۸۸، شماره ۵، ص.: ۲۶۷۵-۲۶۸۵.
تاریخ نشر
۱۹۸۸م.
توضیح
قبل الدخول فی مسألة مشروعیة مثل هذا العقد نجد من الضروری ملاحظة طبیعة عقد الإجارة وامتلاک تصور عن قاعدة (( المؤمنون عند شروطهم )) وحکم الوعد الابتدائی تمهیدا للوصول إلى الرأی المختار فی الموضوع.
حول عقد الإجارة: عرف عقد الإجارة بأنه (تملیک عمل أو منفعة بعوض) أو (تملیک منفعة عمل أو عین بعوض) ، والإجارة لذلک شاملة لعقود کثیرة کعقود إجراء المشاریع (المقاولات) وعقود استخدام الموظفین، والخدمات الطبیة والترفیهیة والحمل والنقل وغیرها. وربما جعلت الإجارة أحد الأرکان للحیاة الاقتصادیة فی النصوص الإسلامیة، فقد ورد عن الإمام علی علیه السلام قوله: (إن معایش الخلق خمسة: الإمارة والعمارة والتجارة والإجارة والصدقات، ولو کان الرجل منا یضطر إلى أن یکون بنَّاءً لنفسه أو نجارًا أو صانعًا فی شیء من جمیع الصنائع لنفسه ویتولى جمیع ما یحتاج إلیه من إصلاح الثیاب وما یحتاج إلیه من الملک، فمن دونه فما استقامت أحوال العالم بتلک ولا اتسعوا له ولعجزوا عنه، ولکنه أتقن تدبیره لمخالفته بین هممهم وکلما یطلب مما تنصرف إلیه همته مما یقوم به بعضهم لبعض)