عنوان
البصمة الوراثیة وحجیتها فی الإثبات الجنائی فی الشریعة الإسلامیة (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجلة البحوث القانونية (لیبی)، سال ۲۰۱۵، شماره ۲، ص.: ۳۹-۹۲.
تاریخ نشر
۲۰۱۵
توضیح
إذا وجدنا تطابقا بین عینات البصمة الوراثیة الموجودة فی مسرح الجریمة أو المأخوذة من المجنی علیه مع العینات الموجودة على المتهم، فإنها تدل على ارتکاب المتهم للجریمة فی الحالتین التالیتین إذا قادنا هذا التطابق ومن خلال التحقیق مع المتهم إلى اعتراف المتهم، أو قادنا إلى العثور على شهود، أو قادنا إلى شواهد حال قویة تدل على ارتکاب المتهم للجریمة، ولم توجد شبهة یدرأ الحد بها ففی هذه الحالة تثبت الجریمة، وتکون قرینة البصمة هی قادة القاضی للفاعل. • أن توجد شواهد أحوال موافقة بمجموعها مع التطابق الجینی، واقتنع القاضی بها، ولم یستطع المتهم دفعها فیمکن وقتها إثبات الجنایة على المتهم. أما إذا کان العکس بمعنى ألا یدعم التطابق الجینی حصول اعتراف من قبل المتهم أو شهادة شهود، أو شواهد أحوال قویة تدل على ارتکاب الجریمة، أو استطاع المتهم أن یجیب على هذا التطابق فی البصمة الوراثیة، بأن قدم ما یبرر ذلک، أو استطاع أن یجیب على شواهد الأحوال ضده، واستطاع أن یقنع القاضی بکل ذلک، فإن دلالة البصمة الوراثیة فی هذه الحالة لا تکون حجة. وأن تقدیر کل الأدلة من عدمها یرجع إلى القاضی، فإذا حصلت للقاضی القناعة بما ثبت بالبصمة الوراثیة بمفردها فله الحکم بمقتضاها، وإن لم تحصل له القناعة فله أن یطلب أدلة أخرى تقویها، وهو مقتضى مبدأ حریة القاضی فی الإقناع وهو الراجح فی باب التعزیر، وهو المعمول به فی معظم القوانین الوضعیة
واژه های کلیدی: التشریع الإسلامی، الفقه الإسلامی، البصمة الوراثیة، الإثبات الجنائی، الشریعة الإسلامیة، مستخلصات الأبحاث