عنوان
التعویض المادی عن الضرر الأدبی المجرد فی الفقه الإسلامی وما علیه العمل فی قانون المعاملات المدنیة الإماراتی
نویسنده
ناشر
مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و القانونية، سال 2017، شماره 2، ص.: 413-443.
تاریخ نشر
2017م.
توضیح
الاتجاه الفقهی القدیم هو عدم جواز التعویض عن الضرر الأدبی المجرد. وللفقهاء المعاصرین فی التعویض عن هذا الضرر قولان: الجواز وعدمه. ولم یجد الباحث فی النصوص التی نقلها المجیزون نصا یصلح للاستدلال على الجواز، اللهم إلا عموم حدیث (لا ضرر ولا ضرار). وهو جدیر بالاعتبار. ولم یجد الباحث نصَّا خاصا بهذه المسألة یمنع من فرض هذا التعویض. والصحابة شرعوا تشریعات لم تکن على عهد رسول الله بناء على المصلحة، ومراعاة لتغیر الظروف، وتدبیرا لشؤون الدولة. وبناء على کل ما تقدم - مما قرره البحث - وعلى عموم حدیث لا ضرر ولا ضرار فالذی یبدو - والله أعلم - أنه لا مانع شرعًا من فرض تعویض مالی عن هذا الضرر. وما جاء فی قانون المعاملات المدنیة الإماراتی من جواز التعویض یتفق مع روح التشریع وحکمته.
واژه های کلیدی: الضرر، الضرر الأدبی المجرد، التعویض.