عنوان
التعویض عن الضرر الأدبى (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
المجلة القضائية، سال 2015، شماره 4، ص.: 89-111.
تاریخ نشر
2015م.
توضیح
"سلطت الورقة الضوء على التعویض عن الضرر الأدبی. فقد جاء بالأقوال فی التعویض عن الضرر الأدبی من إثبات هذا المبدأ ونفیه وعرض کل منهم أدلته فی ذلک، فاستدل القائلون بجواز التعویض عن الضرر المعنوی بأدلة منها ما هو من المعقول وما هو من السنة فقال الرسول ﷺ ""من کانت له مظلمة لأخیه من عرضه أو شیء فلتحلله منه الیوم قبل أن لا یکون دینار ولا درهم"". وکشفت الورقة عن أدله القول بعدم الضمان فی الضرر المعنوی فقد ذهب فریق من الفقهاء المسلمین ومن الباحثین المعاصرین إلى القول بعدم جواز ضمان الضرر الأدبی بأی نحو کان ولو بعنوان الغرامة المالیة ومن هؤلاء أبو حنیفة وأحمد بن حنبل فقد استدل ابن حزم بأن القصاص هو ما قضت به السنة النبویة وجری علیه الخلفاء الراشدین ولا وجه للعدول عنه إلى أمر أخر فالسنة کما قضت بالقصاص قضت بتعزیر بالغرامة المالیة فلیس هناک قول واحد کما ذهب إلیه صاحب الاستدلال کما إن الخلفاء قضوا بالدیة وهى فیها الضمان فی حالات الضرر المعنوی وعلیه فلا وجه لما ذهب إلیه. ثم تطرقت الورقة إلى الرأی المُرجح وبعض التطبیقات القانونیة على ذلک فقد اختلفت الآراء حول أساس التعویض عن الضرر الأدبی والصحیح أنه عقوبة خاصة ولکن مع ذلک لابد من ضوابط لإباحة التعویض عن الضرر المعنوی ومن بین هذه الضوابط ألا یکون مستقلاً بتعویض وحده وأن یکون متعلقاً بضرر مادی أو یتمخض عنه ضرر مادی وأن یکون التعویض لشخص المتضرر لا لغیره ولا یجوز الجمع بین الدیة وبین أی نوع من أنواع التعویض الأخرى کما أنه لا یمکن القول بجواز التعویض عن الضرر الأدبی نتیجة المسؤولیة العقدیة لأنه یخالف القاعدة التی تقضی بأن التعویض یکون بما یساوی الضرر الواقع فعلاً.
واژه های کلیدی: التعویض، الضرر الأدبى، القانون.