عنوان
التعویض عن الضرر المعنوی فی الاخطاء العسکریة المرفقیة دراسة فی قانون رقم ۲۰ لسنة ۲۰۰۹ المعدل
نویسنده
ناشر
مجلة أهل البيت عليهم السلام، شماره 16، ص.: 465-504.
توضیح
إن إلتزام الدولة بتعویض ضحایا الأخطاء المرفقیة العسکریة هو إلتزام قانونی, إذ تلتزم الدولة بالقیام بالمهام التی یعجز الأفراد عن القیام بها,ومهمة حمایة الأفراد على رأس هذه المهام،لا سیما وأن الدولة قد أحتکرت لنفسها حق العقاب,فإذا سببت الدولة بنشاطها العسکری أضراراً للاخرین وأصیب الأفراد بأضرار لتقصیر الدولة فی إجراءتها وأخطاء تابعیها،فهنا تکون الدولة ملزمة بدفع التعویضات للمتضررین من جراء تلک الاخطاء ویحق للمتضررین وذویهم مطالبة الدولة بالتعویض عن الأضرار التی أصابتهم .
ومع تطور المجتمعات ورقیها الحضاری أصدرت الدولة تشریعات تطالب الأفراد بالإمتناع عن أقتضاء حقوقهم بأنفسهم ووجود تشریعات تمنع الأفراد من أقتناء الأسلحة وجعلت حیازتها جریمة،وکذلک تعهدت الدولة بموجب الدستور بحمایة الأفراد, وضمان تعویض لهم من أی خطر یتهددهم،وأصدرت قوانین إلتزمت الدولة بموجبها بدفع التعویضات للمتضررین من الاخطاء المرفقیة العسکریة.