عنوان
الحجر وأثره فی التشریع الإسلامی
نویسنده
ناشر
مجلة الراسخون، سال ۲۰۱۵، شماره ۱، ص.: ۱-۱۵.
تاریخ نشر
۲۰۱۵م.
توضیح
ان مما تمیزت به شریعتنا الغراء؛ اهتمامها بمسألة "الحجر"، والحجر: هو منع الإنسان من التصرف فی ماله أو منع من نفاذ تصرفه القولی، وهو أمر مشروع عند وجود سبب من أسبابه، لقوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالکم التی جعل الله لکم قیما) الآیة[1]. فحرم الله عز وجل علینا تمکین السفهاء من الأموال؛ لأنهم لا یحسنون التصرف فیها، وإذا تصرف السفهاء فی أموالهم بذَّروا وأسرفوا، فالآیة توضح مدى عنایة شرعنا الحنیف للمحجور علیه حتى لا یضیع ماله ویذهب سدى بغیر نفع. ومن أسباب الحجر ودوافعه ما یعود إلى مصلحة المحجور علیه؛ کالجنون والسفه والصغر، ومنها ما هو عائد إلى حفظ مصلحة الغیر کالحجر على المدین المفلس ومریض مرض الموت، ومنها ما هو عائد إلى تحقیق المصالح العامة کالحجر على الطبیب الجاهل، أو الحجر على مال الزوجة لمصلحة الزوج وغیر ذلک. بالإضافة إلى أن هناک آثارا تترتب على الحجر من منظور الفقه الإسلامی؛ کأثر الحجر على المدین المفلس، وأثر الحجر على المریض مرض الموت، وأثر الحجر على الزوجة وهکذا، وفی النهایة قد توصل البحث إلى نتائج مهمة منها: أن الراجح من أقوال الفقهاء عدم الحجر على المرأة لمصلحة الزوج، وهذا ما تؤیده عمومات الشریعة وعدالة الإسلام والنظر إلى المصالح المشترکة، ومنها أن الحجر على المدین المفلس یحقق مصلحة عظیمة، مصلحة للدائن ومصلحة للمدین، إلى غیر ذلک من نتائج.
الکلمات المفتاحیة: الحجر، التشریع الإسلامی، الأثر، الفقه المقارن