عنوان
الحق التعویضی فی التأمین علی الحیاة و الجهة المستفیدة منه
نویسنده
ناشر
مجله الأردنية في الدراسات الإسلامية، سال 2013، شماره 4، ص.: 39-57.
تاریخ نشر
2013م.
توضیح
التأمین على الحیاة من أنواع عقود التامین التجاری تتعهد بمقتضاه جهة التأمین بتقدیم مبلغ من المال إلى أسرة المؤمن له أو المستفید الذی یعینه فی العقد إذا توفی خلال المدة المحددة فی العقد لقاء أقساط محددة یدفعها فی تلک المدة شهریا أو سنویا. ویزداد هذا النوع من التأمین بین فئة محددة من الناس ممن لها مقاصد أو مکاسب ترغب فی تحقیقها بعد الموت والتی منها مواجهة أثر العدم الکائن بالموت عن طریق إیجاد وسیلة مالیة ترفع أثر الموت الواقع على من یقع علیه الضرر مالیا بموت من کان یقیه هذا الضرر قبل موته. وقد جاء البحث فی بیان حکم المبلغ المالی المستحق للمؤمن له الذی یعبر عنه بالحق التعویضی، وهو البدل المالی الثابت للورثة أو المستفید تعویضاً عن الضرر المادی أو المعنوی عند وقوع الخطر المؤمن ضده – الموت - یقرره ولی الأمر إجباراً أو ینشؤه المؤمن له بالعقد اختیارا لمواجهة أثر الموت المتوقع احتمالاً من حیث السبب المنشیء لهذا الحق ومن حیث الجهة التی یؤول إلیها هذا المبلغ وصاحب الحق فی تحدید هذه الجهة، وقد ترجح عند الباحث أن مبلغ التأمین منحة وعطیة مقابل عمل یقصد منه التکافل وتقدیم العون یقدمه مجموع المؤمن لهم من حصیلة المبلغ المجموع والمعد سلفا لمواجهة آثار الموت من الناحیة المالیة ویکون ما یدفع من مبلغ التأمین لیس إلا جزاء ومکافأة على فعل الخیر الذی قدم أولا من باب المعونة تدفع إلى عائلة المؤمن له أو إلى المستفید تنفیذاً للتعهد المتفق علیه الذی تراضى علیه الطرفان المؤمن له ومجموع المؤمنین الذین تمثلهم جهة التأمین، وتخریج مبلغ التأمین على أنه منحة وعطیة یمنح المؤمن له الحریة الکاملة فی تحدید المستفید من هذا المال قبل موته وکیفیة توزیعه دون تقیید بمیراث أو وصیة فلا تجری علیه أحکامهما، فهو عطیة ونحلة منه إلى من یرى حاجته إلى هذا المال، وقد یکون المحتاج وارثا من أسرته وقد یکون أجنبیاً عنها وهذا هو الراجح الذی تسنده جملة من التوجیهات والأدلة والله أعلم بالصواب.
واژههای کلیدی: الفقه الإسلامى، أصول الفقه الإسلامى، التأمین، التأمین التجارى، التأمین على الحیاة، الحق التعویضى